محامو السعودية

المادة 193 من نظام الإفلاس

المادة الثالثة والتسعون بعد المائة · الفصل الحادي عشر: إثبات رصيد الدين

تقرر المادة أن مطالبة الدائن في التصفية تكون بما بقي من دينه بعد المقاصة، وأن الرصيد المستحق للمدين يؤدى إلى الأمين ويدخل في أصول التفليسة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تكون مطالبة الدائن المقدمة منه إلى الأمين في إجراءي التصفية أو التصفية لصغار المدينين بقدر

ما بقي من مقدار دينه بعد إجراء المقاصة.

2- إذا كان مقدار الدين المتبقي بعد المقاصة مستحقاً للمدين في إجراءي التصفية أو التصفية لصغار المدينين، فيؤدى إلى الأمين ويدخل ضمن أصول التفليسة، وإذا كان استحقاقه مستقبلياً أو مبنياً على شرط، فيؤدى إلى الأمين ما يتبقى بعد حلول الأداء واستقرار الوجوب.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 193 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 193 من نظام الإفلاس

بكم أطالب أمين الإفلاس إذا كان علي دين للشركة أيضاً؟

تكون مطالبتك بقدر ما بقي من دينك بعد إجراء المقاصة.

ماذا لو كان الرصيد بعد المقاصة لصالح المدين؟

يؤدى إلى الأمين ويدخل ضمن أصول التفليسة.

ماذا لو كان الرصيد المستحق للمدين مؤجلاً أو معلقاً على شرط؟

يؤدى إلى الأمين ما يتبقى بعد حلول الأداء واستقرار الوجوب.

مواد أخرى عن المقاصة وأولوية الديون

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.