محامو السعودية

المادة 192 من نظام الإفلاس

المادة الثانية والتسعون بعد المائة · الفصل الحادي عشر: الديون المستبعدة

تقرر المادة أن الديون والتعاملات الناشئة بعد تاريخ افتتاح الإجراء لا تعد تبادلية لغرض المقاصة التلقائية، وأنها صحيحة ومنتجة لآثارها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا تعد الديون والتعاملات الناشئة في وقت لاحق لتاريخ افتتاح الإجراء ديوناً أو تعاملات تبادلية لغرض المقاصة التلقائية، وتعد هذه الديون والتعاملات صحيحة ومنتجة لآثارها.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 192 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 192 من نظام الإفلاس

هل يمكن خصم دين نشأ بعد افتتاح التصفية من دين قديم؟

لا، الديون والتعاملات الناشئة بعد تاريخ الافتتاح لا تعد تبادلية لغرض المقاصة التلقائية.

هل التعاملات بعد افتتاح الإجراء باطلة؟

لا، تعد هذه الديون والتعاملات صحيحة ومنتجة لآثارها.

مواد أخرى عن المقاصة وأولوية الديون

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.