المادة 191 من نظام الإفلاس
المادة الحادية والتسعون بعد المائة · الفصل الحادي عشر: المقاصة التلقائية عند التصفية
تقرر المادة أن افتتاح التصفية أو التصفية لصغار المدينين أو التصفية الإدارية يترتب عليه مقاصة تلقائية بين ديون المدين ودائنه التبادلية، مع استثناء للكيانات المالية المنظمة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يترتب على افتتاح أي من إجراءات التصفية أو التصفية لصغار المدينين أو التصفية الإدارية إجراء المقاصة التلقائية فيما يكون للمدين من دين على دائنه في تاريخ الافتتاح مقابل ما لهذا الدائن من دين على المدين.
2- يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على الديون التبادلية وأي تعامل تبادلي آخر بين المدين ودائنه في تعامل أو دين قائم في ديون التفليسة، وتكون الديون أو التعاملات تبادلية إذا كانت بين ذات الأطراف وكانت لهم ذات الصفات والحقوق بالنسبة لتلك الديون أو التعاملات.
3- استثناء من حكم الفقرة (2) من هذه المادة، يجوز للكيانات المنظمة التي تمارس نشاطاً مالياً إجراء عمليات المقاصة متعددة الأطراف فيما بينها وفقاً لما تحدده اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 191 بلغة مبسطة
على خلاف إجراءات التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي، تقرر هذه المادة أن افتتاح أي من إجراءات التصفية أو التصفية لصغار المدينين أو التصفية الإدارية يترتب عليه إجراء المقاصة التلقائية.
وأحكامها كالآتي:
- الأصل: تتم المقاصة تلقائياً بين ما للمدين من دين على دائنه في تاريخ الافتتاح وما لهذا الدائن من دين على المدين.
- النطاق: يسري الحكم على الديون التبادلية وأي تعامل تبادلي آخر بين المدين ودائنه في تعامل أو دين قائم في ديون التفليسة. وتكون الديون أو التعاملات تبادلية إذا كانت بين الأطراف أنفسهم ولهم الصفات والحقوق ذاتها بالنسبة لها.
- الاستثناء: يجوز للكيانات المنظمة التي تمارس نشاطاً مالياً أن تجري عمليات المقاصة متعددة الأطراف فيما بينها، وفقاً لما تحدده اللائحة.
وتحدد المادة 192 حدود هذا الحكم، إذ لا تعد الديون والتعاملات الناشئة بعد تاريخ افتتاح الإجراء ديوناً أو تعاملات تبادلية لغرض المقاصة التلقائية، وتبقى صحيحة ومنتجة لآثارها. وتختلف المادة عن المادة 190 التي تعالج حالة مطالبة المدين لدائنه وخصم الدائن ما له من دين في إطار تعليق المطالبات.
والأثر العملي أن الدائن الذي هو مدين للمدين في الوقت ذاته يُخصم دينه تلقائياً، فلا يدخل في توزيع حصيلة التصفية إلا بما يزيد على ذلك. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
افتتح إجراء التصفية لشركة مقاولات في الرياض، وكان لها في تاريخ الافتتاح على أحد الموردين 40,000 ريال، وللمورد عليها 150,000 ريال عن توريدات سابقة. تتم المقاصة تلقائياً بين الدينين، فيبقى للمورد 110,000 ريال يطالب بها في التصفية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 191 من نظام الإفلاس
هل تتم المقاصة تلقائياً عند تصفية الشركة؟
نعم، يترتب على افتتاح التصفية أو التصفية لصغار المدينين أو التصفية الإدارية إجراء المقاصة التلقائية بين ديون المدين ودائنه في تاريخ الافتتاح.
هل تشمل المقاصة الديون التي تنشأ بعد الافتتاح؟
لا، وفق المادة 192 لا تعد الديون والتعاملات الناشئة بعد تاريخ الافتتاح تبادلية لغرض المقاصة التلقائية.
ما الاستثناء الخاص بالبنوك والجهات المالية؟
يجوز للكيانات المنظمة التي تمارس نشاطاً مالياً إجراء المقاصة متعددة الأطراف فيما بينها وفقاً لما تحدده اللائحة.
مواد أخرى عن المقاصة وأولوية الديون
- المادة 81
لا يجوز أن يتضمن مقترح إعادة التنظيم المالي ما يخالف أحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة بشأن المقاصة وأولويات الديون، ويعد باطلاً كل تصرف مخالف.
لا يجوز أن يتضمن المقترح ما يخالف أحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة بشأن حقوق المقاصة وأولويات الديون، ويعد باطلاً أي تصرف خلاف ذلك.
- المادة 82
يبيع الأمين أصول التفليسة الضامنة لدين المدين بناءً على الخطة وبموافقة المحكمة، ويودع صافي الحصيلة في حساب مستقل للدائن المضمون، والفائض في حساب المدين.
يتولى الأمين -بناء على الخطة وبعد موافقة المحكمة- بيع أي من أصول التفليسة الضامنة لدين المدين خلال فترة الإجراء بالأسعار المتداولة وقت البيع. وعليه بعد استيفاء
- المادة 113
تجعل المادة الديون غير الحالة الثابتة في ذمة المدين واجبة ومستحقة الأداء فور افتتاح إجراء التصفية.
تكون الديون غير الحالة الثابتة في ذمة المدين واجبة ومستحقة الأداء فور افتتاح إجراء التصفية.
- المادة 116
تنظم المادة قرار الأمين بتوزيع حصيلة بيع أصول التفليسة على الدائنين، وتبليغه، والاعتراض عليه، والاحتفاظ بمبالغ للديون المتنازع عليها قضائياً.
1- يصدر الأمين قراراً بتوزيع حصيلة بيع أصول التفليسة على الدائنين وفقاً لما تحدده اللائحة، ويتولى الأمين توزيع هذه الحصيلة على الدائنين مرة واحدة وفقاً لترتيب ا
- المادة 187
تقرر المادة أن كل تمويل مضمون توافق عليه المحكمة يعد تمويلاً ذا أولوية.
كل تمويل مضمون توافق عليه المحكمة يعد تمويلاً ذا أولوية.
- المادة 188
تحظر المادة المقاصة التلقائية بعد افتتاح التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي وإجراءات صغار المدينين فيهما، وتجيز للمقترح النص على مقاصة ديون تبادلية محددة.
مع مراعاة أحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، تحظر المقاصة التلقائية بعد افتتاح أي من الإجراءات الآتية: أ - التسوية الوقائية. ب - إعادة التنظيم المالي. ج - التس
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

