محامو السعودية

المادة 191 من نظام الإفلاس

المادة الحادية والتسعون بعد المائة · الفصل الحادي عشر: المقاصة التلقائية عند التصفية

تقرر المادة أن افتتاح التصفية أو التصفية لصغار المدينين أو التصفية الإدارية يترتب عليه مقاصة تلقائية بين ديون المدين ودائنه التبادلية، مع استثناء للكيانات المالية المنظمة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يترتب على افتتاح أي من إجراءات التصفية أو التصفية لصغار المدينين أو التصفية الإدارية إجراء المقاصة التلقائية فيما يكون للمدين من دين على دائنه في تاريخ الافتتاح مقابل ما لهذا الدائن من دين على المدين.

2- يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على الديون التبادلية وأي تعامل تبادلي آخر بين المدين ودائنه في تعامل أو دين قائم في ديون التفليسة، وتكون الديون أو التعاملات تبادلية إذا كانت بين ذات الأطراف وكانت لهم ذات الصفات والحقوق بالنسبة لتلك الديون أو التعاملات.

3- استثناء من حكم الفقرة (2) من هذه المادة، يجوز للكيانات المنظمة التي تمارس نشاطاً مالياً إجراء عمليات المقاصة متعددة الأطراف فيما بينها وفقاً لما تحدده اللائحة.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 191 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 191 من نظام الإفلاس

هل تتم المقاصة تلقائياً عند تصفية الشركة؟

نعم، يترتب على افتتاح التصفية أو التصفية لصغار المدينين أو التصفية الإدارية إجراء المقاصة التلقائية بين ديون المدين ودائنه في تاريخ الافتتاح.

هل تشمل المقاصة الديون التي تنشأ بعد الافتتاح؟

لا، وفق المادة 192 لا تعد الديون والتعاملات الناشئة بعد تاريخ الافتتاح تبادلية لغرض المقاصة التلقائية.

ما الاستثناء الخاص بالبنوك والجهات المالية؟

يجوز للكيانات المنظمة التي تمارس نشاطاً مالياً إجراء المقاصة متعددة الأطراف فيما بينها وفقاً لما تحدده اللائحة.

مواد أخرى عن المقاصة وأولوية الديون

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.