المادة 186 من نظام الإفلاس
المادة السادسة والثمانون بعد المائة · الفصل العاشر: التمويل: أحكام التمويل المضمون أو غير المضمون في إجراء التصفية
تقرر المادة أن المحكمة توافق على التمويل في التصفية والتصفية لصغار المدينين بطلب من الأمين مع تقرير خبير، متى كان ضرورياً للحفاظ على الأصول، وبعد موافقة الدائنين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
توافق المحكمة على التمويل -بناء على طلب الأمين المرافق له تقرير من خبير يؤيد الطلب- في إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين -سواء كان مضموناً أو غير مضمون- متى كان ضرورياً للحفاظ على قيمة أصول التفليسة أو زيادة حصيلة بيعها، وذلك بعد موافقة الدائنين وفق حكم المادة (الثامنة بعد المائة) من النظام.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 186 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة التمويل في إجراء التصفية وإجراء التصفية لصغار المدينين، سواء كان التمويل مضموناً أو غير مضمون. وتضع لموافقة المحكمة عليه الشروط الآتية:
- أن يقدم الطلب من الأمين، لا من المدين.
- أن يرفق بالطلب تقرير من خبير يؤيده.
- أن يكون التمويل ضرورياً للحفاظ على قيمة أصول التفليسة أو لزيادة حصيلة بيعها.
- أن يسبق ذلك موافقة الدائنين وفق حكم المادة 108 من النظام.
ويلاحظ أن الغاية من التمويل هنا تختلف عنها في إجراءات التسوية وإعادة التنظيم؛ فالتصفية تهدف إلى بيع الأصول وتوزيع حصيلتها، ولذلك ربطت المادة التمويل بالحفاظ على قيمة الأصول أو زيادة حصيلة بيعها.
وتختلف هذه المادة عن المادة 185 التي لا تشترط موافقة المحكمة على التمويل غير المضمون في التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي؛ ففي التصفية يحتاج حتى التمويل غير المضمون إلى موافقة المحكمة. وتضيف المادة 187 أن كل تمويل مضمون توافق عليه المحكمة يعد تمويلاً ذا أولوية.
ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
في تصفية شركة زراعية بالقصيم، يرى أمين الإفلاس أن محصول التمور سيتلف إن لم يُخزَّن في مستودعات مبردة، وأن بيعه بعد التخزين يرفع حصيلته. يطلب الأمين من المحكمة الموافقة على تمويل لهذا الغرض مع تقرير خبير يؤيده، وبعد موافقة الدائنين وفق المادة 108.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 186 من نظام الإفلاس
من يطلب التمويل في إجراء التصفية؟
يقدم الطلب أمين الإفلاس، ويرفق به تقرير من خبير يؤيده.
هل يحتاج التمويل غير المضمون في التصفية إلى موافقة المحكمة؟
نعم، المادة تشمل التمويل المضمون وغير المضمون في التصفية والتصفية لصغار المدينين.
متى توافق المحكمة على التمويل في التصفية؟
متى كان ضرورياً للحفاظ على قيمة أصول التفليسة أو زيادة حصيلة بيعها، وبعد موافقة الدائنين وفق المادة 108.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن التمويل أثناء الإفلاس
- المادة 70
تحدد المادة الأعمال التي يحتاج فيها المدين إلى موافقة مكتوبة من الأمين في الفترة من افتتاح إعادة التنظيم المالي حتى التصديق على المقترح.
1- دون الإخلال بالأنظمة ذات العلاقة، يجب على المدين الحصول على موافقة مكتوبة من الأمين - خلال المدة من افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي إلى التصديق على المقترح
- المادة 85
تحدد المادة الأعمال التي تحتاج إلى موافقة مكتوبة من الأمين في الفترة من التصديق على المقترح حتى إنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي.
1- يجب على المدين الحصول على موافقة مكتوبة من الأمين عند القيام خلال المدة من التصديق على المقترح إلى إنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي بأي من الأعمال الآتية: أ-
- المادة 101
لا يصح أي ضمان ينشأ خلال إجراء التصفية إلا إذا صوت عليه الدائنون بالموافقة وفق المادة 108 ووافقت عليه المحكمة.
لا يصح أي ضمان ينشأ خلال إجراء التصفية ما لم يصوت عليه الدائنون بالموافقة وفقاً لحكم المادة (الثامنة بعد المائة) من النظام وتوافق عليه المحكمة.
- المادة 182
تضع المادة قيود حصول المدين على تمويل مضمون أو غير مضمون بعد افتتاح إجراءات الإفلاس، وتقرر بطلان التصرف المخالف لها.
1- لا يجوز للمدين الحصول على تمويل مضمون بعد افتتاح أي من إجراءات الإفلاس إلا بعد موافقة المحكمة وفقاً لأحكام النظام. 2- لا يجوز الحصول على تمويل غير مضمون بعد
- المادة 183
تجيز المادة للمدين في التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي طلب موافقة المحكمة على تمويل مضمون مع تقرير خبير، وتوافق المحكمة متى كان لازماً لاستمرار النشاط أو حفظ الأصول.
للمدين في إجراء التسوية الوقائية وإجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين وإجراء إعادة التنظيم المالي وإجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أن يطلب من المحكم
- المادة 184
تحدد المادة الحالات التي يعد فيها التمويل المقدم للمدين تمويلاً مضموناً، ومنها الأولوية على الديون غير المضمونة والرهن بشروطه، وما تحدده اللائحة.
يعد التمويل مضموناً إذا كان: أ- ذا أولوية على الديون غير المضمونة وقت تقديم طلب التمويل. ب - مضموناً برهن أصل للمدين ليس محلاً لرهن آخر. ج - مضموناً برهن أصل لل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

