محامو السعودية

التوقيف والإفراج المؤقت في نظام الإجراءات الجزائية السعودي

أوامر الحضور والقبض والإحضار، والتوقيف خمسة أيام وتمديده حتى أربعين يومًا ثم حتى مائة وثمانين يومًا وما زاد بأمر المحكمة، والتظلم من أمر التوقيف، ومنع الاتصال بالموقوف، والإفراج المؤقت بتعهد المتهم بالحضور وتحديد مكان إقامته.

17 مادة

موضوعات أخرى في نظام الإجراءات الجزائية