المادة 84 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الرابعة والثمانون · الفصل الثالث: الانتقال والمعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة
لا يجوز للمحقق ضبط ما سلمه المتهم لوكيله أو محاميه من أوراق ومستندات لأداء مهمته، ولا المراسلات المتبادلة بينهما في القضية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز للمحقق أن يضبط ما لدى وكيل المتهم أو محاميه من أوراق ومستندات سلمها إليه المتهم لأداء المهمة التي عهد إليه بها ولا المراسلات المتبادلة بينهما في القضية.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 84 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة ما يدور بين المتهم ووكيله أو محاميه من أوراق ومراسلات تتعلق بالقضية.
ما الذي يُمنع ضبطه؟
- الأوراق والمستندات التي لدى وكيل المتهم أو محاميه، وسلمها إليه المتهم لأداء المهمة التي عهد إليه بها.
- المراسلات المتبادلة بين المتهم ووكيله أو محاميه في القضية.
حدود الحماية: الحماية مرتبطة بالأوصاف الواردة في النص:
- أن تكون الأوراق والمستندات قد سلمها المتهم لأداء المهمة الموكلة إلى الوكيل أو المحامي.
- أن تكون المراسلات متبادلة بينهما في القضية.
ولم تتناول المادة حكم ما يوجد لدى الوكيل أو المحامي من أوراق أخرى لا تتوافر فيها هذه الأوصاف.
وتتصل المادة بالمادة 85 التي تجيز للمحقق، إذا توافرت لديه أدلة على أن شخصًا معينًا يحوز أشياء لها علاقة بالجريمة التي يحقق فيها، أن يستصدر أمرًا من رئيس الدائرة التي يتبعها بتسليمها إليه أو تمكينه من الاطلاع عليها. كما تتصل بالمادة 83 التي تحيل في شأن الأشياء والأوراق المضبوطة إلى أحكام المادة 50. ومن يرى أن أوراقًا سلمها لمحاميه ضُبطت يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
سلّم ياسر محاميه في الرياض مستندات تتعلق بقضيته ليتولى الدفاع عنه، وتبادل معه رسائل حول القضية. لا يجوز للمحقق أن يضبط هذه المستندات لدى المحامي، ولا تلك الرسائل المتبادلة بينهما.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 84 من نظام الإجراءات الجزائية
هل يجوز للمحقق أخذ أوراقي من محاميّ؟
لا يجوز له ضبط ما لدى وكيل المتهم أو محاميه من أوراق ومستندات سلمها إليه المتهم لأداء المهمة التي عهد إليه بها.
هل المراسلات بيني وبين محاميّ محمية من الضبط؟
نعم، لا يجوز للمحقق ضبط المراسلات المتبادلة بين المتهم ووكيله أو محاميه في القضية.
مواد أخرى عن التفتيش وضبط الأشياء
- المادة 41
تقرر المادة حرمة الأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم، وتبين أن حرمة الشخص تشمل جسده وملابسه وماله وأمتعته، وأن المسكن يشمل كل مكان مسوّر أو محاط بحاجز أو معد مأوى.
للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها. وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما معه من أمتعة. وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسوّر أو محاط بأي حاجز، أو
- المادة 42
تمنع المادة دخول المساكن أو تفتيشها إلا في الأحوال النظامية وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، وتكتفي لغيرها بإذن مسبب من المحقق، مع حالات ضرورة محددة.
لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول إلى أي مكان مسكون أو تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، وما عدا المساكن في
- المادة 43
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها القبض عليه نظامًا، ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته، ويجب أن تفتش المرأة امرأة يندبها رجل الضبط.
يجوز لرجل الضبط الجنائي - في الأحوال التي يجوز فيها نظامًا القبض على المتهم - أن يفتشه. ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته. وإذا كان المتهم امرأة وجب أن يكون ال
- المادة 44
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس تفتيش مسكن المتهم وضبط ما يفيد في كشف الحقيقة، إذا اتضح من أمارات قوية أن هذه الأشياء موجودة في المسكن.
يجوز لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة أن يفتش مسكن المتهم ويضبط ما فيه من الموجودات التي تفيد في كشف الحقيقة؛ إذا اتضح من أمارات قوية أنها موجودة في ال
- المادة 45
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي تفتيش المتهم أو أي شخص موجود في مسكنه أثناء تفتيشه، إذا قامت قرائن على أنه يخفي معه شيئًا يفيد في كشف الحقيقة.
إذا قامت أثناء تفتيش مسكن متهم قرائن ضده، أو ضد أي شخص موجود فيه - على أنه يخفي معه شيئًا يفيد في كشف الحقيقة - جاز لرجل الضبط الجنائي أن يفتشه.
- المادة 46
تقصر المادة التفتيش على البحث عن أشياء الجريمة محل التحقيق، وتوجب على رجل الضبط ضبط ما يظهر عرضًا مما تعد حيازته جريمة أو يفيد في جريمة أخرى وإثباته في المحضر.
لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها، أو التحقيق في شأنها. ومع ذلك، إذا ظهر عرضًا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

