المادة 7 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة السابعة · الباب الأول: أحكام عامة
توجب المادة حضور العدد اللازم نظامًا من القضاة في جلسات نظر القضية وجلسة إصدار الحكم، وتبين من يكلف بإكمال النصاب إذا لم يتوافر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب أن يحضر جلسات النظر في القضية وجلسة إصدار الحكم العدد اللازم نظامًا من القضاة؛ فإن لم يتوافر العدد اللازم فيكلف رئيس المحكمة من يكمل النصاب من قضاتها، فإن تعذر ذلك فيكلف رئيس المجلس الأعلى للقضاء من يكمل النصاب من القضاة في هذا الشأن.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 7 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة تشكيل المحكمة أثناء نظر القضية، حتى لا تُنظر القضية أو يصدر الحكم فيها دون العدد المطلوب من القضاة.
- الأصل: يجب أن يحضر جلسات النظر في القضية وجلسة إصدار الحكم العدد اللازم نظامًا من القضاة. والمادة لا تحدد هذا العدد، بل تحيل إلى ما يقرره النظام.
- إذا لم يتوافر العدد: يكلف رئيس المحكمة من يكمل النصاب من قضاة المحكمة نفسها.
- إذا تعذر ذلك: يكلف رئيس المجلس الأعلى للقضاء من يكمل النصاب من القضاة في هذا الشأن.
فالمادة تضع تدرجًا واضحًا: يبدأ إكمال النصاب من داخل المحكمة، ولا يُلجأ إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء إلا عند التعذر.
وتتصل هذه المادة بالمادة السادسة التي تجعل المحاكم تتولى محاكمة المتهمين وفق المقتضى الشرعي والإجراءات المنصوص عليها في النظام، وبالمادة الثامنة التي توجب على أعضاء المحكمة التداول سرًا قبل إصدار الحكم، وتقرر صدور الأحكام بالإجماع أو الأغلبية، ولا تجيز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين استمعوا إلى المرافعة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام الإجراءات الجزائية
ماذا يحدث إذا لم يكتمل عدد القضاة في جلسة القضية الجزائية؟
يكلف رئيس المحكمة من يكمل النصاب من قضاتها، فإن تعذر ذلك فيكلف رئيس المجلس الأعلى للقضاء من يكمل النصاب من القضاة.
هل يشترط اكتمال عدد القضاة في جلسة النطق بالحكم؟
نعم، توجب المادة أن يحضر جلسات النظر في القضية وجلسة إصدار الحكم العدد اللازم نظامًا من القضاة.
مواد أخرى عن إجراءات المحاكمة الجزائية
- المادة 1
تُلزم المادة المحاكم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة غير المتعارضة مع الكتاب والسنة، وبالتقيد بإجراءات نظام الإجراءات الجزائية عند نظر القضايا.
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتق
- المادة 5
تمنع المادة إحالة القضية المرفوعة إلى محكمة أو جهة أخرى أو سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
إذا رفعت قضية إلى محكمة فلا تجوز إحالتها إلى محكمة أو جهة أخرى ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
- المادة 6
تجعل المادة محاكمة المتهمين من اختصاص المحاكم وفق المقتضى الشرعي وإجراءات النظام، وتجيز للمحكمة نظر وقائع لم يدّعِ بها المدعي العام إذا لم تحتج إلى تحقيق.
تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند إليهم من تهم وفقًا للمقتضى الشرعي وطبقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. وللمحكمة أن تنظر في وقائع غير مدعى بها م
- المادة 12
تحيل المادة التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم إلى الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
يكون التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقًا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
- المادة 18
تقرر المادة أنه إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه ومصلحة نائبه، فيُمنع النائب من الاستمرار في المرافعة ويقام نائب آخر.
إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه من بعده وبين مصلحة نائبه؛ فَيُمْنَع النائب من الاستمرار في المرافعة، ويقام نائب آخر.
- المادة 19
توجب المادة على المحكمة، إذا تبين لها وجود متهمين غير من أقيمت عليهم الدعوى أو وقائع مرتبطة بالتهمة، إبلاغ من رفع الدعوى لاستكمال الإجراءات.
إذا تبين للمحكمة - في دعوى مقامة أمامها - أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم، أو وقائع أخرى مرتبطة بالتهمة المعروضة، فعليها إبلاغ من رفع الدعوى بذلك؛ لاست
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

