محامو السعودية

المادة 62 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة الثانية والستون · الفصل الخامس: ضبط الرسائل ومراقبة المحادثات

لمن ضُبطت عنده أوراق وله مصلحة عاجلة فيها أن يُعطى صورة منها مصدقًا عليها من المحقق، مع مراعاة حكم المادة 59.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

مع مراعاة حكم المادة (التاسعة والخمسين) من هذا النظام، إذا كان لمن ضبطت عنده الأوراق مصلحة عاجلة فيها تعطى له صورة منها مصدق عليها من المحقق.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 62 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 62 من نظام الإجراءات الجزائية

هل يمكنني الحصول على نسخة من أوراقي المضبوطة؟

نعم، إذا ضُبطت الأوراق عندك وكانت لك فيها مصلحة عاجلة، تُعطى لك صورة منها مصدق عليها من المحقق، مع مراعاة حكم المادة 59.

من يصدق على صورة الأوراق المضبوطة؟

المحقق، بحسب نص المادة.

هل تعاد لي الأوراق الأصلية بموجب هذه المادة؟

لا، تتحدث المادة عن إعطاء صورة مصدقة من الأوراق فقط، لا عن رد أصولها.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن التفتيش وضبط الأشياء

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.