المادة 55 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الخامسة والخمسون · الفصل الرابع: تفتيش الأشخاص والمساكن
تمنع المادة تفتيش غير المتهم أو مسكن غير مسكنه، إلا إذا اتضح من أمارات قوية أن هذا التفتيش سيفيد في التحقيق.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز تفتيش غير المتهم أو مسكن غير مسكنه، إلا إذا اتضح من أمارات قوية أن هذا التفتيش سيفيد في التحقيق.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 55 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة الأشخاص غير المتهمين من التفتيش، وتضع قاعدة واستثناء:
- القاعدة: لا يجوز تفتيش غير المتهم، ولا تفتيش مسكن غير مسكن المتهم.
- الاستثناء: يجوز ذلك إذا اتضح من أمارات قوية أن هذا التفتيش سيفيد في التحقيق.
فالأصل أن التفتيش يتجه إلى المتهم ومسكنه، أما غيره فلا يُفتش لمجرد صلته بالمتهم، كقرابة أو صداقة أو جوار. ولا يكفي في الاستثناء مجرد احتمال أو ظن، بل يجب أن تكون هناك أمارات قوية واضحة على أن التفتيش سيفيد في التحقيق.
وتتصل هذه المادة بالمادة 54 التي تراعي خصوصية النساء الموجودات في المسكن عند تفتيشه إذا لم يكن الغرض القبض عليهن ولا تفتيشهن، فتوجب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة وأن يُمكَّنّ من الاحتجاب أو مغادرة المسكن. كما تتصل بالمادة 56 التي تقرر حرمة الرسائل والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال، فلا يجوز الاطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر مسبب ولمدة محددة.
إذا فُتش شخص أو مسكنه وهو غير متهم، ويرى أنه لم تكن هناك أمارات قوية تبرر ذلك، فيمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
اتُهم شخص في الرياض بالاحتيال، فأرادت جهة الضبط تفتيش منزل أخيه. لا يجوز ذلك لمجرد القرابة، ولكن إذا اتضح من أمارات قوية، كرسائل تدل على نقل أوراق القضية إلى منزل الأخ، أن التفتيش سيفيد في التحقيق، فيجوز تفتيشه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 55 من نظام الإجراءات الجزائية
هل يجوز تفتيش منزل شخص غير متهم؟
لا يجوز تفتيش غير المتهم أو مسكن غير مسكنه، إلا إذا اتضح من أمارات قوية أن هذا التفتيش سيفيد في التحقيق.
هل تكفي القرابة من المتهم لتفتيش منزلي؟
لا تكتفي المادة بالصلة بالمتهم، بل تشترط أن يتضح من أمارات قوية أن التفتيش سيفيد في التحقيق.
مواد أخرى عن التفتيش وضبط الأشياء
- المادة 41
تقرر المادة حرمة الأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم، وتبين أن حرمة الشخص تشمل جسده وملابسه وماله وأمتعته، وأن المسكن يشمل كل مكان مسوّر أو محاط بحاجز أو معد مأوى.
للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها. وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما معه من أمتعة. وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسوّر أو محاط بأي حاجز، أو
- المادة 42
تمنع المادة دخول المساكن أو تفتيشها إلا في الأحوال النظامية وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، وتكتفي لغيرها بإذن مسبب من المحقق، مع حالات ضرورة محددة.
لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول إلى أي مكان مسكون أو تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، وما عدا المساكن في
- المادة 43
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها القبض عليه نظامًا، ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته، ويجب أن تفتش المرأة امرأة يندبها رجل الضبط.
يجوز لرجل الضبط الجنائي - في الأحوال التي يجوز فيها نظامًا القبض على المتهم - أن يفتشه. ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته. وإذا كان المتهم امرأة وجب أن يكون ال
- المادة 44
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس تفتيش مسكن المتهم وضبط ما يفيد في كشف الحقيقة، إذا اتضح من أمارات قوية أن هذه الأشياء موجودة في المسكن.
يجوز لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة أن يفتش مسكن المتهم ويضبط ما فيه من الموجودات التي تفيد في كشف الحقيقة؛ إذا اتضح من أمارات قوية أنها موجودة في ال
- المادة 45
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي تفتيش المتهم أو أي شخص موجود في مسكنه أثناء تفتيشه، إذا قامت قرائن على أنه يخفي معه شيئًا يفيد في كشف الحقيقة.
إذا قامت أثناء تفتيش مسكن متهم قرائن ضده، أو ضد أي شخص موجود فيه - على أنه يخفي معه شيئًا يفيد في كشف الحقيقة - جاز لرجل الضبط الجنائي أن يفتشه.
- المادة 46
تقصر المادة التفتيش على البحث عن أشياء الجريمة محل التحقيق، وتوجب على رجل الضبط ضبط ما يظهر عرضًا مما تعد حيازته جريمة أو يفيد في جريمة أخرى وإثباته في المحضر.
لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها، أو التحقيق في شأنها. ومع ذلك، إذا ظهر عرضًا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

