المادة 52 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الثانية والخمسون · الفصل الرابع: تفتيش الأشخاص والمساكن
توجب المادة أن يكون التفتيش نهارًا من شروق الشمس إلى غروبها، وتجيز استمراره ليلًا إذا كان متصلًا، وتمنع دخول المساكن ليلًا إلا في حال التلبس بالجريمة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب أن يكون التفتيش نهارًا من شروق الشمس إلى غروبها في حدود السلطة التي يخولها النظام، ويمكن أن يستمر التفتيش إلى الليل ما دام إجراؤه متصلًا. ولا يجوز دخول المساكن ليلًا إلا في حال التلبس بالجريمة.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 52 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة توقيت التفتيش، وتضع ثلاثة أحكام:
- الأصل: يجب أن يكون التفتيش نهارًا، من شروق الشمس إلى غروبها، وفي حدود السلطة التي يخولها النظام.
- الاستمرار: يمكن أن يستمر التفتيش إلى الليل ما دام إجراؤه متصلًا، أي بدأ نهارًا ولم ينقطع.
- دخول المساكن ليلًا: لا يجوز دخول المساكن ليلًا إلا في حال التلبس بالجريمة.
عمليًا، يعني ذلك أن البدء في دخول مسكن بعد غروب الشمس غير جائز إلا في حال التلبس. أما إذا بدأ التفتيش نهارًا واستمر دون انقطاع حتى حل الليل، فيجوز إكماله.
وعبارة "في حدود السلطة التي يخولها النظام" تعني أن التوقيت وحده لا يكفي، بل يجب أن يكون التفتيش نفسه جائزًا وفق أحكامه الأخرى. ومن هذه الأحكام المادة 53 التي توجب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة إذا لم يكن في المسكن المراد تفتيشه إلا المرأة المتهمة. كما تتصل بالمادة 51 التي لا تجيز فض الأختام الموضوعة على المضبوطات إلا بحضور المتهم أو وكيله أو من ضبطت عنده، أو بعد دعوتهم وإبلاغهم وعدم حضورهم.
من دُخل مسكنه ليلًا ويريد معرفة مدى نظامية ذلك، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
بدأ رجال الضبط تفتيش منزل في حائل الساعة الرابعة عصرًا، واستمر العمل دون توقف حتى بعد المغرب، فيجوز إكماله لأن التفتيش متصل. أما لو جاؤوا لأول مرة في منتصف الليل لدخول المنزل دون أن تكون هناك جريمة متلبس بها، فلا يجوز ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 52 من نظام الإجراءات الجزائية
هل يجوز تفتيش المنزل في الليل؟
الأصل أن يكون التفتيش نهارًا من شروق الشمس إلى غروبها، ويجوز أن يستمر إلى الليل ما دام متصلًا، ولا يجوز دخول المساكن ليلًا إلا في حال التلبس بالجريمة.
إذا بدأ التفتيش نهارًا هل يجب إيقافه عند الغروب؟
لا، يمكن أن يستمر التفتيش إلى الليل ما دام إجراؤه متصلًا.
متى يجوز دخول البيت ليلًا؟
لا يجوز دخول المساكن ليلًا إلا في حال التلبس بالجريمة.
مواد أخرى عن التفتيش وضبط الأشياء
- المادة 41
تقرر المادة حرمة الأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم، وتبين أن حرمة الشخص تشمل جسده وملابسه وماله وأمتعته، وأن المسكن يشمل كل مكان مسوّر أو محاط بحاجز أو معد مأوى.
للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها. وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما معه من أمتعة. وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسوّر أو محاط بأي حاجز، أو
- المادة 42
تمنع المادة دخول المساكن أو تفتيشها إلا في الأحوال النظامية وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، وتكتفي لغيرها بإذن مسبب من المحقق، مع حالات ضرورة محددة.
لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول إلى أي مكان مسكون أو تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، وما عدا المساكن في
- المادة 43
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها القبض عليه نظامًا، ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته، ويجب أن تفتش المرأة امرأة يندبها رجل الضبط.
يجوز لرجل الضبط الجنائي - في الأحوال التي يجوز فيها نظامًا القبض على المتهم - أن يفتشه. ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته. وإذا كان المتهم امرأة وجب أن يكون ال
- المادة 44
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس تفتيش مسكن المتهم وضبط ما يفيد في كشف الحقيقة، إذا اتضح من أمارات قوية أن هذه الأشياء موجودة في المسكن.
يجوز لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة أن يفتش مسكن المتهم ويضبط ما فيه من الموجودات التي تفيد في كشف الحقيقة؛ إذا اتضح من أمارات قوية أنها موجودة في ال
- المادة 45
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي تفتيش المتهم أو أي شخص موجود في مسكنه أثناء تفتيشه، إذا قامت قرائن على أنه يخفي معه شيئًا يفيد في كشف الحقيقة.
إذا قامت أثناء تفتيش مسكن متهم قرائن ضده، أو ضد أي شخص موجود فيه - على أنه يخفي معه شيئًا يفيد في كشف الحقيقة - جاز لرجل الضبط الجنائي أن يفتشه.
- المادة 46
تقصر المادة التفتيش على البحث عن أشياء الجريمة محل التحقيق، وتوجب على رجل الضبط ضبط ما يظهر عرضًا مما تعد حيازته جريمة أو يفيد في جريمة أخرى وإثباته في المحضر.
لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها، أو التحقيق في شأنها. ومع ذلك، إذا ظهر عرضًا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

