المادة 47 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة السابعة والأربعون · الفصل الرابع: تفتيش الأشخاص والمساكن
توجب المادة تفتيش المسكن بحضور صاحبه أو نائبه أو فرد كامل الأهلية من أسرته المقيم معه، وإلا فبحضور العمدة أو شاهدين، مع تمكينه من الاطلاع على الإذن.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يكون تفتيش المسكن بحضور صاحبه أو مَنْ ينيبه أو أحد أفراد أسرته الكامل الأهلية المقيم معه. وإذا تعذر حضور أحد هؤلاء، وجب أن يكون التفتيش بحضور عمدة الحي أو مَنْ في حكمه أو شاهدين، ويُمَكّن صاحب المسكن أو مَنْ ينوب عنه من الاطلاع على إذن التفتيش ويُثْبَت ذلك في المحضر.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 47 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة من يجب أن يحضر تفتيش المسكن، وتضع ترتيبًا واضحًا لذلك:
أولًا: الأصل أن يجري التفتيش بحضور واحد من هؤلاء:
- صاحب المسكن.
- من ينيبه صاحب المسكن.
- أحد أفراد أسرته الكامل الأهلية المقيم معه؛ فلا يكفي حضور فرد غير كامل الأهلية أو غير مقيم معه.
ثانيًا: إذا تعذر حضور أحد هؤلاء، وجب أن يكون التفتيش بحضور:
- عمدة الحي أو من في حكمه، أو
- شاهدين.
ثالثًا: الاطلاع على الإذن: يُمكَّن صاحب المسكن أو من ينوب عنه من الاطلاع على إذن التفتيش، ويُثبت ذلك في المحضر.
الغاية من هذه الضمانات أن يجري التفتيش بشفافية، وأن يوجد من يشهد على ما حدث فيه. وتكمل المادة 48 هذا الحكم ببيان ما يجب أن يتضمنه محضر التفتيش، ومنه أسماء الأشخاص الذين حضروا التفتيش وتوقيعاتهم، ونص الإذن الصادر بإجرائه أو بيان الضرورة الملحة التي اقتضت التفتيش بغير إذن.
من فُتش مسكنه دون حضور أحد ممن ذكرتهم المادة، أو لم يُمكَّن من الاطلاع على الإذن، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
صدر إذن بتفتيش شقة في الخبر بينما كان صاحبها مسافرًا، ولم ينب عنه أحدًا، ولا يقيم معه أحد من أسرته. لتعذر حضور هؤلاء، يجب أن يجري التفتيش بحضور عمدة الحي أو من في حكمه أو شاهدين. ولو كان صاحب الشقة حاضرًا، لوجب تمكينه من الاطلاع على إذن التفتيش وإثبات ذلك في المحضر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 47 من نظام الإجراءات الجزائية
هل يجوز تفتيش البيت في غياب صاحبه؟
يكون التفتيش بحضور صاحب المسكن أو من ينيبه أو أحد أفراد أسرته الكامل الأهلية المقيم معه، فإن تعذر حضورهم وجب أن يكون بحضور عمدة الحي أو من في حكمه أو شاهدين.
هل يحق لي الاطلاع على إذن تفتيش منزلي؟
نعم، يُمكَّن صاحب المسكن أو من ينوب عنه من الاطلاع على إذن التفتيش، ويُثبت ذلك في المحضر.
هل يكفي حضور ابني القاصر أثناء التفتيش؟
تشترط المادة في فرد الأسرة أن يكون كامل الأهلية ومقيمًا مع صاحب المسكن.
مواد أخرى عن التفتيش وضبط الأشياء
- المادة 41
تقرر المادة حرمة الأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم، وتبين أن حرمة الشخص تشمل جسده وملابسه وماله وأمتعته، وأن المسكن يشمل كل مكان مسوّر أو محاط بحاجز أو معد مأوى.
للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها. وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما معه من أمتعة. وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسوّر أو محاط بأي حاجز، أو
- المادة 42
تمنع المادة دخول المساكن أو تفتيشها إلا في الأحوال النظامية وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، وتكتفي لغيرها بإذن مسبب من المحقق، مع حالات ضرورة محددة.
لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول إلى أي مكان مسكون أو تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، وما عدا المساكن في
- المادة 43
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها القبض عليه نظامًا، ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته، ويجب أن تفتش المرأة امرأة يندبها رجل الضبط.
يجوز لرجل الضبط الجنائي - في الأحوال التي يجوز فيها نظامًا القبض على المتهم - أن يفتشه. ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته. وإذا كان المتهم امرأة وجب أن يكون ال
- المادة 44
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس تفتيش مسكن المتهم وضبط ما يفيد في كشف الحقيقة، إذا اتضح من أمارات قوية أن هذه الأشياء موجودة في المسكن.
يجوز لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة أن يفتش مسكن المتهم ويضبط ما فيه من الموجودات التي تفيد في كشف الحقيقة؛ إذا اتضح من أمارات قوية أنها موجودة في ال
- المادة 45
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي تفتيش المتهم أو أي شخص موجود في مسكنه أثناء تفتيشه، إذا قامت قرائن على أنه يخفي معه شيئًا يفيد في كشف الحقيقة.
إذا قامت أثناء تفتيش مسكن متهم قرائن ضده، أو ضد أي شخص موجود فيه - على أنه يخفي معه شيئًا يفيد في كشف الحقيقة - جاز لرجل الضبط الجنائي أن يفتشه.
- المادة 46
تقصر المادة التفتيش على البحث عن أشياء الجريمة محل التحقيق، وتوجب على رجل الضبط ضبط ما يظهر عرضًا مما تعد حيازته جريمة أو يفيد في جريمة أخرى وإثباته في المحضر.
لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها، أو التحقيق في شأنها. ومع ذلك، إذا ظهر عرضًا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

