المادة 36 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة السادسة والثلاثون · الفصل الثالث: القبض على المتهم
تكفل المادة للموقوف المعاملة الكريمة وعدم الإيذاء ومعرفة أسباب توقيفه والاتصال بمن يرى، وتوجب إبلاغ مرجع الموظف الموقوف، والتحقيق مع المرأة بحضور محرم أو بما يمنع الخلوة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1 - يجب أن يعامل الموقوف بما يحفظ كرامته ولا يجوز إيذاؤه جسديًا أو معنويًا ويجب إخباره بأسباب توقيفه ويكون له الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه.
2 - يجب إبلاغ مرجع الموظف الموقوف فور صدور أمر المحقق باستمرار توقيفه.
3 - يكون سماع أقوال المرأة واستجوابها والتحقيق معها بحضور أحد محارمها، فإن تعذر ذلك فبما يمنع الخلوة.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 36 بلغة مبسطة
تجمع هذه المادة عددًا من الضمانات الأساسية للموقوف في ثلاث فقرات:
الفقرة 1: معاملة الموقوف وحقوقه
- يجب أن يعامل الموقوف بما يحفظ كرامته.
- لا يجوز إيذاؤه جسديًا أو معنويًا.
- يجب إخباره بأسباب توقيفه.
- له الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه، كأحد أفراد أسرته أو غيرهم.
الفقرة 2: الموظف الموقوف
إذا كان الموقوف موظفًا، يجب إبلاغ مرجعه (الجهة التي يعمل لديها) فور صدور أمر المحقق باستمرار توقيفه. فالإبلاغ مرتبط بصدور هذا الأمر، لا بمجرد القبض.
الفقرة 3: المرأة
يكون سماع أقوال المرأة واستجوابها والتحقيق معها بحضور أحد محارمها، فإن تعذر ذلك فيكون بما يمنع الخلوة.
هذه الضمانات تنطبق على كل موقوف، وهي تكمل قاعدة المادة 35 التي تمنع القبض أو التوقيف في غير حالات التلبس إلا بأمر من السلطة المختصة. والمادة لا تذكر في نصها جزاء مخالفة هذه الضمانات.
إذا تعرض موقوف لما يخالف هذه الحقوق، أو أراد ذووه معرفة الخطوات المتاحة، فيمكنهم استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
أُوقفت سارة، وهي موظفة في جهة حكومية بجدة، على ذمة قضية، فأُخبرت بسبب توقيفها، واتصلت بأخيها لإبلاغه. وعندما استُجوبت حضر أخوها بوصفه محرمًا لها. ولما أصدر المحقق أمرًا باستمرار توقيفها، وجب إبلاغ الجهة التي تعمل بها فورًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 36 من نظام الإجراءات الجزائية
هل يحق للموقوف الاتصال بأهله؟
نعم، تنص المادة على أن للموقوف الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه.
هل يجب إخبار الموقوف بسبب توقيفه؟
نعم، يجب إخبار الموقوف بأسباب توقيفه، كما يجب أن يعامل بما يحفظ كرامته ولا يجوز إيذاؤه جسديًا أو معنويًا.
هل يُبلَّغ عمل الموظف إذا أُوقف؟
يجب إبلاغ مرجع الموظف الموقوف فور صدور أمر المحقق باستمرار توقيفه.
كيف يكون التحقيق مع المرأة؟
يكون سماع أقوالها واستجوابها والتحقيق معها بحضور أحد محارمها، فإن تعذر ذلك فبما يمنع الخلوة.
مواد أخرى عن حقوق المتهم
- المادة 2
تمنع المادة القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، وتحظر إيذاء المقبوض عليه أو تعذيبه أو إهانته.
لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه، إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمد
- المادة 3
تمنع المادة توقيع أي عقوبة جزائية على شخص إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعًا أو نظامًا، بعد محاكمة تُجرى وفقًا للمقتضى الشرعي.
لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص، إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعًا أو نظامًا بعد محاكمة تُجْرى وفقًا للمقتضى الشرعي.
- المادة 4
تمنح المادة كل متهم حق الاستعانة بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وتحيل إلى لوائح النظام لبيان حقوق المتهم الواجب تعريفه بها.
1 - يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة. 2 - تبين لوائح هذا النظام حقوق المتهم الواجب التعريف بها.
- المادة 33
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس القبض على المتهم الحاضر عند وجود دلائل كافية، وتمنع إبقاءه موقوفًا أكثر من 24 ساعة إلا بأمر كتابي من المحقق.
لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه؛ على أن يحرِّر محضرًا بذلك، وأن يبادر بإبلاغ هيئة التحقيق وال
- المادة 35
تقرر المادة أنه في غير حالات التلبس لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك.
في غير حالات التلبس بالجريمة، لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك.
- المادة 37
تحصر المادة التوقيف والسجن في الأماكن المخصصة نظامًا، وتمنع قبول أي شخص إلا بأمر مسبب محدد المدة موقع من السلطة المختصة، أو إبقاءه بعد المدة.
لا يجوز توقيف أي إنسان أو سجنه إلا في السجون أو أماكن التوقيف المخصصة لذلك نظامًا. ولا يجوز لإدارة أي سجن أو توقيف قبول أي إنسان إلا بموجب أمر مسبب ومحدد المدة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

