المادة 29 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة التاسعة والعشرون · الفصل الأول: جمع المعلومات وضبطها
تعد المادة شكوى المتضرر من الجريمة مطالبة بحقه الخاص ما لم يقرر صراحة أمام المحقق نزوله عنه، وتوجب إثبات النزول والإشهاد عليه وتصديق المحكمة في القصاص وحد القذف.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تعد الشكوى المقدمة ممَّن أصابه ضرر بسبب الجريمة مطالبة بحقه الخاص، إلا إذا قرر صراحة أمام المحقق نزوله عن حقه. وعلى المحقق إثبات ذلك في المحضر والإشهاد عليه، مع تصديق المحكمة المختصة على نزوله عن الحق في القصاص وحد القذف.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 29 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة أثر الشكوى التي يقدمها المتضرر من الجريمة، وطريقة التنازل عن الحق الخاص.
القاعدة: الشكوى المقدمة ممن أصابه ضرر بسبب الجريمة تُعد مطالبة بحقه الخاص؛ فلا يحتاج المتضرر إلى طلب مستقل ليُعد مطالبًا بحقه.
الاستثناء: إذا قرر المتضرر صراحة أمام المحقق نزوله عن حقه، فلا تُعد شكواه مطالبة به. فالنزول يلزم أن يكون صريحًا، وأن يكون أمام المحقق.
واجبات المحقق عند النزول:
- إثبات النزول في المحضر.
- الإشهاد عليه.
حالة خاصة: إذا كان النزول عن الحق في القصاص أو حد القذف، فيلزم مع ذلك تصديق المحكمة المختصة على النزول.
وتتصل هذه المادة بالمادة الثامنة والعشرين التي تجيز لرجال الضبط الجنائي أثناء جمع المعلومات الاستماع إلى أقوال من لديهم معلومات وسؤال من نُسب إليه ارتكاب الجريمة. كما يُفهم أثر التنازل في ضوء المادة الثالثة والعشرين التي تجعل عفو المجني عليه أو وارثه سببًا لانقضاء الدعوى الجزائية الخاصة، دون أن يمنع الاستمرار في دعوى الحق العام.
ولأن التنازل الصريح يُثبت ويُشهد عليه، فمن يفكر في النزول عن حقه يُستحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية قبل ذلك.
مثال عملي
قدم يوسف شكوى ضد شخص قذفه علنًا في مكان عام بالرياض، ثم قرر بعد صلح بينهما أن يتنازل. وفق هذه المادة لا يُعد متنازلًا إلا إذا قرر ذلك صراحة أمام المحقق، فيُثبت المحقق نزوله في المحضر ويُشهد عليه، ولأن الأمر يتعلق بحد القذف يلزم أيضًا تصديق المحكمة المختصة على النزول.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 29 من نظام الإجراءات الجزائية
هل تعتبر الشكوى مطالبة بالحق الخاص؟
نعم، تعد الشكوى المقدمة ممن أصابه ضرر بسبب الجريمة مطالبة بحقه الخاص، إلا إذا قرر صراحة أمام المحقق نزوله عن حقه.
كيف يتم التنازل عن الحق الخاص؟
بأن يقرر المتضرر صراحة أمام المحقق نزوله عن حقه، وعلى المحقق إثبات ذلك في المحضر والإشهاد عليه.
هل يحتاج التنازل عن القصاص إلى تصديق المحكمة؟
نعم، يلزم تصديق المحكمة المختصة على النزول عن الحق في القصاص وحد القذف.
مواد أخرى عن الحق الخاص والتعويض
- المادة 16
تعطي المادة المجني عليه أو من ينوب عنه، ووارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في القضايا المتعلقة بحق خاص ومباشرتها، مع إبلاغ المحكمة المدعي العام بالحضور.
للمجني عليه - أو مَنْ ينوب عنه - ولوارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص، ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة. وعلى ال
- المادة 17
لا تجيز المادة إقامة الدعوى الجزائية أو التحقيق في جرائم الحق الخاص إلا بشكوى من المجني عليه أو نائبه أو وارثه، ما لم ترَ هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة.
لا تجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراء التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناءً على شكوى من المجني عليه، أو ممَنْ ينوب عنه، أو وارثه من بعده إلى
- المادة 18
تقرر المادة أنه إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه ومصلحة نائبه، فيُمنع النائب من الاستمرار في المرافعة ويقام نائب آخر.
إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه من بعده وبين مصلحة نائبه؛ فَيُمْنَع النائب من الاستمرار في المرافعة، ويقام نائب آخر.
- المادة 23
تحدد المادة حالتي انقضاء الدعوى الجزائية الخاصة، وهما صدور حكم نهائي وعفو المجني عليه أو وارثه، وتقرر أن العفو لا يمنع الاستمرار في دعوى الحق العام.
تنقضي الدعوى الجزائية الخاصة في إحدى الحالتين الآتيتين: 1 - صدور حكم نهائي. 2 - عفو المجني عليه أو وارثه. ولا يمنع عفو المجني عليه أو وارثه من الاستمرار في دعوى
- المادة 64
إذا صدر أمر بحفظ الدعوى وجب على المحقق إبلاغ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص، وإذا توفي أحدهما فيكون الإبلاغ لورثته جميعهم في مكان إقامة المتوفى.
إذا صدر أمر بالحفظ وجب على المحقق إبلاغ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص، وفي حال وفاة أحدهما يكون الإبلاغ لورثته جميعهم في مكان إقامة المتوفى.
- المادة 69
للمتضرر من الجريمة الادعاء بحقه الخاص أثناء التحقيق ويُفصل فيه خلال 3 أيام مع الاعتراض خلال أسبوع، وللخصوم ومحاميهم حضور التحقيق وفق اللوائح.
1 - لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدّعي بحقه الخاص أثناء التحقيق في الدعوى، ويفصل المحقق في مدى قبول هذا الادعاء خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه إليه. ولمن رُفِضَ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

