محامو السعودية

المادة 222 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة الثانية والعشرون بعد المائتين · الباب العاشر: أحكام ختامية

تقرر المادة أن العمل بنظام الإجراءات الجزائية يبدأ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 222 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 222 من نظام الإجراءات الجزائية

متى يبدأ العمل بنظام الإجراءات الجزائية؟

يعمل بالنظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ما النظام الذي حل محله نظام الإجراءات الجزائية الحالي؟

بحسب المادة 221 يحل محل نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 28/7/1422هـ.

مواد أخرى عن تنفيذ الأحكام الجزائية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.