المادة 220 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة العشرون بعد المائتين · الباب العاشر: أحكام ختامية
تقرر المادة أن مجلس الوزراء يُصدر اللائحة التنفيذية للنظام بعد إعدادها من 4 جهات، في مدة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ العمل بالنظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يُصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وذلك بعد إعدادها من وزارة العدل، ووزارة الداخلية، والمجلس الأعلى للقضاء، وهيئة التحقيق والادعاء العام في مدة لا تتجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل بهذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 220 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة طريقة إصدار اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، وتحدد ثلاثة أمور:
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء هو الذي يُصدر اللائحة.
- جهات الإعداد: تُعد اللائحة من:
- وزارة العدل.
- وزارة الداخلية.
- المجلس الأعلى للقضاء.
- هيئة التحقيق والادعاء العام.
- المدة: لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ العمل بهذا النظام.
واشتراك هذه الجهات في الإعداد يعكس أن الإجراءات الجزائية تمس عمل أكثر من جهة. والمادة لا تبين مضمون اللائحة، بل تنظم إصدارها فقط. ويُحسب أجل الـ90 يومًا من تاريخ العمل بالنظام، لا من تاريخ آخر.
وتتصل المادة بما حولها:
- المادة 219 تحيل إلى لوائح النظام تحديد إجراءات تنفيذ الأحكام الجزائية وضوابطه.
- المادة 221 تقرر أن هذا النظام يحل محل نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 28/7/1422هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
ولمن يحتاج إلى معرفة ما ورد في اللائحة التنفيذية بشأن إجراء معين، يحسن الرجوع إلى نص اللائحة نفسها أو استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 220 من نظام الإجراءات الجزائية
من يُصدر اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية؟
يُصدرها مجلس الوزراء.
من يُعد اللائحة التنفيذية؟
تعدها وزارة العدل، ووزارة الداخلية، والمجلس الأعلى للقضاء، وهيئة التحقيق والادعاء العام.
ما المدة المحددة لإصدار اللائحة؟
مدة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ العمل بهذا النظام.
مواد أخرى عن تنفيذ الأحكام الجزائية
- المادة 10
تقرر المادة أن الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا.
الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العلي
- المادة 14
توجب المادة على جميع رجال السلطة العامة تنفيذ أوامر الجهات القضائية الصادرة طبقًا للنظام، وتجيز لهم استعمال الوسيلة المناسبة لتنفيذها.
على جميع رجال السلطة العامة أن ينفذوا أوامر الجهات القضائية الصادرة طبقًا لهذا النظام، ولهم أن يستعملوا الوسيلة المناسبة لتنفيذها.
- المادة 204
تجيز المادة لأي من الخصوم طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في خمس حالات محددة، منها ظهور المدعى قتله حيًا أو تزوير الأدلة أو ظهور بينات جديدة.
يحق لأي من الخصوم أن يطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في الأحوال الآتية: 1 - إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ثم وُجِد المُدَّعَى قتله حيًّا
- المادة 206
تقرر المادة أن قبول طلب إعادة النظر لا يوقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان بعقوبة جسدية من قصاص أو حد أو تعزير، وتجيز للمحكمة في غير ذلك الأمر بوقف التنفيذ.
لا يترتب على قبول المحكمة طلب إعادة النظر وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادرًا بعقوبة جسدية من قصاص أو حد أو تعزير، وفي غير ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ
- المادة 210
تعرّف المادة الأحكام النهائية بأنها المكتسبة للقطعية بعدم الاعتراض عليها خلال المدة النظامية أو بتأييدها من المحكمة العليا أو صدورها منها، مع مراعاة المادتين 194 و199.
الأحكام النهائية هي الأحكام المكتسبة للقطعية؛ إما بعدم الاعتراض عليها خلال المدة المحددة نظامًا، أو بتأييد الحكم من المحكمة العليا أو صدوره منها، وذلك مع عدم ال
- المادة 212
تقرر المادة أن الأحكام الجزائية لا يجوز تنفيذها إلا بعد أن تصبح نهائية.
الأحكام الجزائية لا يجوز تنفيذها إلا إذا أصبحت نهائية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

