المادة 216 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة السادسة عشرة بعد المائتين · الباب التاسع: الأحكام الواجبة التنفيذ
تلزم المادة رئيس المحكمة بإرسال الحكم الجزائي الواجب التنفيذ إلى الحاكم الإداري، وتلزم الحاكم الإداري باتخاذ إجراءات تنفيذه فورًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يرسل رئيس المحكمة الحكم الجزائي الواجب التنفيذ الصادر من المحكمة إلى الحاكم الإداري لاتخاذ إجراءات تنفيذه. وعلى الحاكم الإداري اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم فورًا.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 216 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهة التي تتولى تنفيذ الأحكام الجزائية بعد صدورها، وتنظم ذلك على مرحلتين:
- دور المحكمة: يرسل رئيس المحكمة الحكم الجزائي الواجب التنفيذ الصادر من المحكمة إلى الحاكم الإداري، لاتخاذ إجراءات تنفيذه.
- دور الحاكم الإداري: عليه اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم فورًا.
فالمحكمة تُصدر الحكم، لكن تنفيذه يكون عن طريق الحاكم الإداري، وقد ألزمه النص بالتنفيذ الفوري دون تأخير. والمقصود بالحكم الواجب التنفيذ هو الحكم الذي اكتملت شروط تنفيذه نظامًا.
وتتصل المادة بما حولها:
- المادة 215 توجب عند تنفيذ السجن احتساب مدة التوقيف التي أمضاها المحكوم عليه بسبب القضية نفسها، وتمنح المتضرر من الاتهام الكيدي أو إطالة السجن أو التوقيف حق طلب التعويض.
- المادة 217 تشترط لتنفيذ أحكام القتل والقطع والرجم والقصاص صدور أمر من الملك أو ممن ينيبه، وتحدد من يشهد تنفيذ بعض الأحكام.
ولمن لديه استفسار عن مرحلة تنفيذ حكم جزائي صادر في قضيته، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
صدر حكم جزائي على متهم في القصيم وأصبح واجب التنفيذ. يرسل رئيس المحكمة الحكم إلى الحاكم الإداري، وعلى الحاكم الإداري أن يتخذ إجراءات تنفيذه فورًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 216 من نظام الإجراءات الجزائية
من يتولى تنفيذ الحكم الجزائي؟
يرسل رئيس المحكمة الحكم الجزائي الواجب التنفيذ إلى الحاكم الإداري، الذي يتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.
هل يجوز تأخير تنفيذ الحكم بعد إرساله للحاكم الإداري؟
تُلزم المادة الحاكم الإداري باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم فورًا.
مواد أخرى عن تنفيذ الأحكام الجزائية
- المادة 10
تقرر المادة أن الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا.
الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العلي
- المادة 14
توجب المادة على جميع رجال السلطة العامة تنفيذ أوامر الجهات القضائية الصادرة طبقًا للنظام، وتجيز لهم استعمال الوسيلة المناسبة لتنفيذها.
على جميع رجال السلطة العامة أن ينفذوا أوامر الجهات القضائية الصادرة طبقًا لهذا النظام، ولهم أن يستعملوا الوسيلة المناسبة لتنفيذها.
- المادة 204
تجيز المادة لأي من الخصوم طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في خمس حالات محددة، منها ظهور المدعى قتله حيًا أو تزوير الأدلة أو ظهور بينات جديدة.
يحق لأي من الخصوم أن يطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في الأحوال الآتية: 1 - إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ثم وُجِد المُدَّعَى قتله حيًّا
- المادة 206
تقرر المادة أن قبول طلب إعادة النظر لا يوقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان بعقوبة جسدية من قصاص أو حد أو تعزير، وتجيز للمحكمة في غير ذلك الأمر بوقف التنفيذ.
لا يترتب على قبول المحكمة طلب إعادة النظر وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادرًا بعقوبة جسدية من قصاص أو حد أو تعزير، وفي غير ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ
- المادة 210
تعرّف المادة الأحكام النهائية بأنها المكتسبة للقطعية بعدم الاعتراض عليها خلال المدة النظامية أو بتأييدها من المحكمة العليا أو صدورها منها، مع مراعاة المادتين 194 و199.
الأحكام النهائية هي الأحكام المكتسبة للقطعية؛ إما بعدم الاعتراض عليها خلال المدة المحددة نظامًا، أو بتأييد الحكم من المحكمة العليا أو صدوره منها، وذلك مع عدم ال
- المادة 212
تقرر المادة أن الأحكام الجزائية لا يجوز تنفيذها إلا بعد أن تصبح نهائية.
الأحكام الجزائية لا يجوز تنفيذها إلا إذا أصبحت نهائية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

