المادة 170 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة السبعون بعد المائة · الفصل السادس: إجراءات الجلسة ونظامها
تجيز المادة للمحكمة أن تأمر أي شخص بتقديم شيء في حيازته، وأن تأمر بضبط ما يتعلق بالقضية، وأن تبقي ما يقدم إليها حتى الفصل فيها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للمحكمة أن تصدر أمرًا إلى أي شخص بتقديم شيء في حيازته، وأن تأمر بضبط أي شيء متعلق بالقضية إذا كان في ذلك ما يفيد في ظهور الحقيقة. وللمحكمة إذا قدم لها مستند، أو أي شيء آخر أثناء المحاكمة، أن تأمر بإبقائه إلى أن يفصل في القضية.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 170 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة المحكمة صلاحيات تتعلق بالأشياء والمستندات المرتبطة بالقضية، وهي ثلاث:
- الأمر بالتقديم: للمحكمة أن تصدر أمرًا إلى أي شخص بتقديم شيء في حيازته. والنص عام، فلا يقتصر على أطراف الدعوى.
- الأمر بالضبط: للمحكمة أن تأمر بضبط أي شيء متعلق بالقضية.
- الإبقاء: إذا قُدم لها مستند أو أي شيء آخر أثناء المحاكمة، فلها أن تأمر بإبقائه إلى أن يفصل في القضية.
وقد ربط النص هذه الصلاحيات بقيد يرد عقب الأمر بالضبط، وهو أن يكون في ذلك ما يفيد في ظهور الحقيقة. أما الإبقاء فهو صلاحية جوازية للمحكمة تمتد إلى حين الفصل في القضية.
وتتصل هذه المادة بالمادة 169 التي تجيز للمحكمة الانتقال إلى مكان الجريمة أو غيره للمعاينة أو للتحقق من أي أمر، وبالمادة 171 التي تجيز لها ندب خبير أو أكثر لإبداء الرأي في مسألة فنية متعلقة بالقضية.
ومن صدر له أمر بتقديم شيء في حيازته، أو احتُفظ بمستند قدمه إلى حين الفصل في القضية، فيمكنه مراجعة محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية لمعرفة وضعه.
مثال عملي
في قضية احتيال منظورة في محكمة بجدة، أمرت المحكمة شركة في جدة بتقديم عقود في حيازتها تتعلق بالقضية لأنها تفيد في ظهور الحقيقة. وبعد تقديمها أمرت بإبقائها لديها إلى أن يفصل في القضية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 170 من نظام الإجراءات الجزائية
هل يمكن للمحكمة أن تأمرني بتقديم مستند في حيازتي؟
نعم، تجيز المادة للمحكمة أن تصدر أمرًا إلى أي شخص بتقديم شيء في حيازته.
متى تعاد المستندات المقدمة للمحكمة؟
تجيز المادة للمحكمة أن تأمر بإبقاء المستند أو الشيء المقدم إليها إلى أن يفصل في القضية.
مواد أخرى عن إجراءات المحاكمة الجزائية
- المادة 1
تُلزم المادة المحاكم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة غير المتعارضة مع الكتاب والسنة، وبالتقيد بإجراءات نظام الإجراءات الجزائية عند نظر القضايا.
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتق
- المادة 5
تمنع المادة إحالة القضية المرفوعة إلى محكمة أو جهة أخرى أو سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
إذا رفعت قضية إلى محكمة فلا تجوز إحالتها إلى محكمة أو جهة أخرى ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
- المادة 6
تجعل المادة محاكمة المتهمين من اختصاص المحاكم وفق المقتضى الشرعي وإجراءات النظام، وتجيز للمحكمة نظر وقائع لم يدّعِ بها المدعي العام إذا لم تحتج إلى تحقيق.
تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند إليهم من تهم وفقًا للمقتضى الشرعي وطبقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. وللمحكمة أن تنظر في وقائع غير مدعى بها م
- المادة 7
توجب المادة حضور العدد اللازم نظامًا من القضاة في جلسات نظر القضية وجلسة إصدار الحكم، وتبين من يكلف بإكمال النصاب إذا لم يتوافر.
يجب أن يحضر جلسات النظر في القضية وجلسة إصدار الحكم العدد اللازم نظامًا من القضاة؛ فإن لم يتوافر العدد اللازم فيكلف رئيس المحكمة من يكمل النصاب من قضاتها، فإن ت
- المادة 12
تحيل المادة التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم إلى الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
يكون التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقًا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
- المادة 18
تقرر المادة أنه إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه ومصلحة نائبه، فيُمنع النائب من الاستمرار في المرافعة ويقام نائب آخر.
إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه من بعده وبين مصلحة نائبه؛ فَيُمْنَع النائب من الاستمرار في المرافعة، ويقام نائب آخر.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

