محامو السعودية

المادة 154 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة الرابعة والخمسون بعد المائة · الفصل السادس: إجراءات الجلسة ونظامها

تقرر المادة أن جلسات المحاكم علنية، وتجيز للمحكمة استثناءً نظر الدعوى في جلسات سرية أو منع فئات من الحضور لأسباب محددة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

جلسات المحاكم علنية، ويجوز للمحكمة - استثناء - أن تنظر الدعوى كلها أو بعضها في جلسات سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها؛ مراعاة للأمن، أو محافظة على الآداب العامة، أو كان ذلك ضروريًا لإظهار الحقيقة.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 154 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 154 من نظام الإجراءات الجزائية

هل جلسات المحكمة الجزائية علنية؟

نعم، الأصل أن جلسات المحاكم علنية.

متى يجوز أن تكون الجلسة سرية؟

يجوز للمحكمة استثناءً ذلك مراعاة للأمن، أو محافظة على الآداب العامة، أو إذا كان ذلك ضروريًا لإظهار الحقيقة.

هل يمكن للمحكمة منع بعض الأشخاص من الحضور؟

نعم، يجوز لها أن تمنع فئات معينة من الحضور للأسباب نفسها التي حددتها المادة.

مواد أخرى عن إجراءات المحاكمة الجزائية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.