المادة 150 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الخمسون بعد المائة · الفصل الخامس: الادعاء بالحق الخاص
تلزم المادة المدعي بالحق الخاص بتعيين مكان في البلدة التي فيها المحكمة يُثبت في إدارتها، وإلا صح إبلاغه بإبلاغ إدارة المحكمة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعين المدعي بالحق الخاص مكانًا في البلدة التي فيها المحكمة، ويُثْبَت ذلك في إدارة المحكمة. وإذا لم يفعل ذلك يكون إبلاغه صحيحًا بإبلاغ إدارة المحكمة بكل ما يلزم إبلاغه به.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 150 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة التزامًا على المدعي بالحق الخاص يتعلق بتبليغه:
- الالتزام: أن يعيّن مكانًا في البلدة التي فيها المحكمة.
- الإثبات: يُثبت هذا المكان في إدارة المحكمة.
- جزاء عدم التعيين: إذا لم يفعل ذلك، يكون إبلاغه صحيحًا بإبلاغ إدارة المحكمة بكل ما يلزم إبلاغه به.
والأثر العملي لهذا الحكم كبير: فالمدعي الذي لا يعيّن مكانًا في بلدة المحكمة يُعد مُبلَّغًا متى أُبلغت إدارة المحكمة، حتى لو لم يصله التبليغ فعليًا. لذلك من مصلحته أن يعيّن هذا المكان ويتأكد من إثباته، حتى لا تفوته المواعيد والإجراءات.
ولا تحدد المادة طبيعة المكان المطلوب ولا شكل إثباته في إدارة المحكمة، فلا يصح افتراض تفاصيل لم ترد فيها.
وتأتي المادة ضمن أحكام الادعاء بالحق الخاص؛ فالمادة 149 تبين على من تُرفع دعوى الحق الخاص، والمادة 151 تقرر أن ترك المدعي بالحق الخاص دعواه لا يؤثر على الدعوى الجزائية العامة.
ومن يطالب بحقه الخاص أمام محكمة في بلدة لا يقيم فيها، فالأنسب أن يستعين بـمحامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
يقيم هشام في الدمام، وتقدم بالمطالبة بحقه الخاص في قضية منظورة أمام محكمة في الرياض. عليه أن يعيّن مكانًا في الرياض ويُثبته في إدارة المحكمة، وإلا عُدّ إبلاغ إدارة المحكمة إبلاغًا صحيحًا له.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 150 من نظام الإجراءات الجزائية
هل يلزم المدعي بالحق الخاص تحديد عنوان في مدينة المحكمة؟
نعم، يعيّن مكانًا في البلدة التي فيها المحكمة، ويُثبت ذلك في إدارة المحكمة.
ماذا يحدث إذا لم يحدد المدعي مكانًا؟
يكون إبلاغه صحيحًا بإبلاغ إدارة المحكمة بكل ما يلزم إبلاغه به.
مواد أخرى عن الحق الخاص والتعويض
- المادة 16
تعطي المادة المجني عليه أو من ينوب عنه، ووارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في القضايا المتعلقة بحق خاص ومباشرتها، مع إبلاغ المحكمة المدعي العام بالحضور.
للمجني عليه - أو مَنْ ينوب عنه - ولوارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص، ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة. وعلى ال
- المادة 17
لا تجيز المادة إقامة الدعوى الجزائية أو التحقيق في جرائم الحق الخاص إلا بشكوى من المجني عليه أو نائبه أو وارثه، ما لم ترَ هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة.
لا تجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراء التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناءً على شكوى من المجني عليه، أو ممَنْ ينوب عنه، أو وارثه من بعده إلى
- المادة 18
تقرر المادة أنه إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه ومصلحة نائبه، فيُمنع النائب من الاستمرار في المرافعة ويقام نائب آخر.
إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه من بعده وبين مصلحة نائبه؛ فَيُمْنَع النائب من الاستمرار في المرافعة، ويقام نائب آخر.
- المادة 23
تحدد المادة حالتي انقضاء الدعوى الجزائية الخاصة، وهما صدور حكم نهائي وعفو المجني عليه أو وارثه، وتقرر أن العفو لا يمنع الاستمرار في دعوى الحق العام.
تنقضي الدعوى الجزائية الخاصة في إحدى الحالتين الآتيتين: 1 - صدور حكم نهائي. 2 - عفو المجني عليه أو وارثه. ولا يمنع عفو المجني عليه أو وارثه من الاستمرار في دعوى
- المادة 29
تعد المادة شكوى المتضرر من الجريمة مطالبة بحقه الخاص ما لم يقرر صراحة أمام المحقق نزوله عنه، وتوجب إثبات النزول والإشهاد عليه وتصديق المحكمة في القصاص وحد القذف.
تعد الشكوى المقدمة ممَّن أصابه ضرر بسبب الجريمة مطالبة بحقه الخاص، إلا إذا قرر صراحة أمام المحقق نزوله عن حقه. وعلى المحقق إثبات ذلك في المحضر والإشهاد عليه، مع
- المادة 64
إذا صدر أمر بحفظ الدعوى وجب على المحقق إبلاغ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص، وإذا توفي أحدهما فيكون الإبلاغ لورثته جميعهم في مكان إقامة المتوفى.
إذا صدر أمر بالحفظ وجب على المحقق إبلاغ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص، وفي حال وفاة أحدهما يكون الإبلاغ لورثته جميعهم في مكان إقامة المتوفى.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

