محامو السعودية

المادة 149 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة التاسعة والأربعون بعد المائة · الفصل الخامس: الادعاء بالحق الخاص

تحدد المادة من تُرفع عليه دعوى الحق الخاص: المتهم إن كان أهلًا، أو وليه أو وصيه إن كان ناقص الأهلية، وتلزم المحكمة بإقامة ولي إن لم يوجد.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

ترفع دعوى الحق الخاص على المتهم إذا كان أهلًا، وعلى الولي أو الوصي إذا كان المتهم ناقص الأهلية. فإن لم يكن له ولي أو وصي، وجب على المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى الجزائية أن تقيم عليه وليًا.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 149 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 149 من نظام الإجراءات الجزائية

على من تُرفع دعوى الحق الخاص إذا كان المتهم قاصرًا؟

تُرفع على وليه أو وصيه إذا كان ناقص الأهلية.

ماذا لو لم يكن للمتهم ناقص الأهلية ولي أو وصي؟

يجب على المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى الجزائية أن تقيم عليه وليًا.

على من تُرفع الدعوى إذا كان المتهم بالغًا عاقلًا؟

تنص المادة على أن الدعوى تُرفع على المتهم إذا كان أهلًا.

مواد أخرى عن الحق الخاص والتعويض

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.