محامو السعودية

المادة 146 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة السادسة والأربعون بعد المائة · الفصل الرابع: تنحي القضاة وردهم عن الحكم

تحيل المادة في تنحي القضاة وردهم في القضايا الجزائية إلى نظام المرافعات الشرعية، وتمنع القاضي من نظر الدعوى إذا وقعت الجريمة عليه في غير أوقات الجلسات.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

مع مراعاة أحكام الفصل (الثالث) من هذا الباب، تطبق - في شأن تنحي القضاة وردهم عن الحكم في القضايا الجزائية - الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية، ويكون القاضي ممنوعًا من نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه في غير أوقات انعقاد الجلسات.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 146 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 146 من نظام الإجراءات الجزائية

هل يمكن رد القاضي في القضايا الجزائية؟

نعم، تُطبق في شأن تنحي القضاة وردهم في القضايا الجزائية الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية، مع مراعاة أحكام الفصل الثالث من هذا الباب.

متى يُمنع القاضي من نظر القضية الجزائية؟

من الحالات التي تنص عليها المادة أن تكون الجريمة قد وقعت عليه في غير أوقات انعقاد الجلسات.

أين أجد أسباب رد القاضي؟

تحيل المادة إلى الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية، ولا تذكر الأسباب بنفسها.

مواد أخرى عن إجراءات المحاكمة الجزائية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.