المادة 143 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الثالثة والأربعون بعد المائة · الفصل الثالث: حفظ النظام في الجلسات
تجيز المادة للمحكمة محاكمة من يرتكب أثناء انعقادها جريمة تعدٍّ على هيئتها أو أحد أعضائها أو موظفيها، والحكم عليه وفقًا للمقتضى الشرعي بعد سماع أقواله.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للمحكمة أن تحاكم من تقع منه في أثناء انعقادها جريمة تعدٍ على هيئتها، أو على أحد أعضائها، أو أحد موظفيها، وتحكم عليه وفقًا للمقتضى الشرعي بعد سماع أقواله.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 143 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة المحكمة سلطة خاصة في مواجهة التعدي الواقع عليها أثناء انعقادها. فللمحكمة أن تحاكم من تقع منه، في أثناء انعقادها، جريمة تعدٍّ على:
- هيئة المحكمة.
- أحد أعضائها.
- أحد موظفيها.
وتحكم عليه وفقًا للمقتضى الشرعي، ولكن بعد سماع أقواله؛ فحتى في هذه الحالة لا يجوز الحكم دون تمكين المتهم من الإدلاء بأقواله.
وشروط تطبيق المادة كما وردت في النص:
- أن يكون الفعل جريمة تعدٍّ على من ذُكروا.
- أن يقع أثناء انعقاد المحكمة.
والصيغة "للمحكمة أن تحاكم" تدل على أن ذلك جائز لها لا واجب عليها. ولا تحدد المادة العقوبة، بل تحيل إلى المقتضى الشرعي.
وتتصل هذه المادة بالمادة 142 التي تعالج الإخلال بنظام الجلسة بالإخراج من القاعة ثم السجن مدة لا تزيد على 24 ساعة لمن لا يمتثل، وبالمادة 144 التي تعالج الجرائم الأخرى التي تقع في الجلسة ولا تشملها المادتان 142 و143. ومن نُسب إليه تعدٍّ أثناء جلسة، فالأنسب أن يستعين بـمحامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
أثناء انعقاد جلسة في محكمة بالرياض، اعتدى أحد الخصوم على كاتب الضبط. فللمحكمة أن تحاكمه على هذا التعدي وتحكم عليه وفقًا للمقتضى الشرعي، بعد أن تسمع أقواله.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 143 من نظام الإجراءات الجزائية
هل يمكن للمحكمة محاكمة من يعتدي على القاضي في الجلسة؟
نعم، للمحكمة أن تحاكم من تقع منه أثناء انعقادها جريمة تعدٍّ على هيئتها أو أحد أعضائها أو موظفيها.
هل يُحكم على المعتدي دون سماعه؟
لا، تنص المادة على أن الحكم يكون وفقًا للمقتضى الشرعي بعد سماع أقواله.
ما عقوبة التعدي على المحكمة؟
لا تحدد المادة عقوبة معينة، بل تنص على الحكم وفقًا للمقتضى الشرعي.
مواد أخرى عن إجراءات المحاكمة الجزائية
- المادة 1
تُلزم المادة المحاكم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة غير المتعارضة مع الكتاب والسنة، وبالتقيد بإجراءات نظام الإجراءات الجزائية عند نظر القضايا.
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتق
- المادة 5
تمنع المادة إحالة القضية المرفوعة إلى محكمة أو جهة أخرى أو سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
إذا رفعت قضية إلى محكمة فلا تجوز إحالتها إلى محكمة أو جهة أخرى ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
- المادة 6
تجعل المادة محاكمة المتهمين من اختصاص المحاكم وفق المقتضى الشرعي وإجراءات النظام، وتجيز للمحكمة نظر وقائع لم يدّعِ بها المدعي العام إذا لم تحتج إلى تحقيق.
تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند إليهم من تهم وفقًا للمقتضى الشرعي وطبقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. وللمحكمة أن تنظر في وقائع غير مدعى بها م
- المادة 7
توجب المادة حضور العدد اللازم نظامًا من القضاة في جلسات نظر القضية وجلسة إصدار الحكم، وتبين من يكلف بإكمال النصاب إذا لم يتوافر.
يجب أن يحضر جلسات النظر في القضية وجلسة إصدار الحكم العدد اللازم نظامًا من القضاة؛ فإن لم يتوافر العدد اللازم فيكلف رئيس المحكمة من يكمل النصاب من قضاتها، فإن ت
- المادة 12
تحيل المادة التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم إلى الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
يكون التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقًا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
- المادة 18
تقرر المادة أنه إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه ومصلحة نائبه، فيُمنع النائب من الاستمرار في المرافعة ويقام نائب آخر.
إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه من بعده وبين مصلحة نائبه؛ فَيُمْنَع النائب من الاستمرار في المرافعة، ويقام نائب آخر.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

