المادة 142 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الثانية والأربعون بعد المائة · الفصل الثالث: حفظ النظام في الجلسات
تجعل المادة ضبط الجلسة وإدارتها لرئيسها، وتجيز إخراج المخل بنظامها، وسجنه مدة لا تزيد على 24 ساعة إن لم يمتثل، مع جواز رجوع المحكمة قبل انتهاء الجلسة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل كان للمحكمة أن تأمر على الفور بسجنه مدة لا تزيد على أربع وعشرين ساعة، ويكون أمرها نهائيًا، وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن ذلك الأمر.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 142 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة حفظ النظام داخل الجلسة، وتتضمن الأحكام الآتية:
- السلطة: ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها.
- الإخراج: لرئيس الجلسة أن يُخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها.
- السجن عند عدم الامتثال: إذا لم يمتثل المخل، كان للمحكمة أن تأمر على الفور بسجنه مدة لا تزيد على 24 ساعة.
- نهائية الأمر: يكون أمر المحكمة في ذلك نهائيًا.
- الرجوع عن الأمر: للمحكمة، إلى ما قبل انتهاء الجلسة، أن ترجع عن ذلك الأمر.
ويلاحظ أن السجن لا يأتي مباشرة؛ فالخطوة الأولى هي الإخراج، والسجن مرتبط بعدم الامتثال. كما أن الحد الأقصى للمدة محدد بالنص، وإمكان الرجوع عن الأمر مقيد بما قبل انتهاء الجلسة.
وتأتي بعد هذه المادة المادة 143 التي تجيز للمحكمة أن تحاكم من تقع منه أثناء انعقادها جريمة تعدٍّ على هيئتها أو أحد أعضائها أو موظفيها، وتحكم عليه وفقًا للمقتضى الشرعي بعد سماع أقواله. فالمادة 142 تعالج الإخلال بالنظام، والمادة 143 تعالج التعدي.
مثال عملي
أثناء جلسة في محكمة جزائية بالدمام، رفع أحد الحاضرين صوته مرارًا وقاطع الجلسة، فأمر رئيس الجلسة بإخراجه، فرفض. فأمرت المحكمة فورًا بسجنه مدة لا تزيد على 24 ساعة، ولها أن ترجع عن هذا الأمر قبل انتهاء الجلسة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 142 من نظام الإجراءات الجزائية
من يملك إدارة جلسة المحكمة؟
ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها.
هل يمكن سجن من يخل بنظام الجلسة؟
نعم، إذا لم يمتثل للإخراج من القاعة، فللمحكمة أن تأمر فورًا بسجنه مدة لا تزيد على 24 ساعة، ويكون أمرها نهائيًا.
هل يمكن إلغاء أمر السجن؟
للمحكمة أن ترجع عن ذلك الأمر إلى ما قبل انتهاء الجلسة.
مواد أخرى عن إجراءات المحاكمة الجزائية
- المادة 1
تُلزم المادة المحاكم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة غير المتعارضة مع الكتاب والسنة، وبالتقيد بإجراءات نظام الإجراءات الجزائية عند نظر القضايا.
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتق
- المادة 5
تمنع المادة إحالة القضية المرفوعة إلى محكمة أو جهة أخرى أو سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
إذا رفعت قضية إلى محكمة فلا تجوز إحالتها إلى محكمة أو جهة أخرى ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
- المادة 6
تجعل المادة محاكمة المتهمين من اختصاص المحاكم وفق المقتضى الشرعي وإجراءات النظام، وتجيز للمحكمة نظر وقائع لم يدّعِ بها المدعي العام إذا لم تحتج إلى تحقيق.
تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند إليهم من تهم وفقًا للمقتضى الشرعي وطبقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. وللمحكمة أن تنظر في وقائع غير مدعى بها م
- المادة 7
توجب المادة حضور العدد اللازم نظامًا من القضاة في جلسات نظر القضية وجلسة إصدار الحكم، وتبين من يكلف بإكمال النصاب إذا لم يتوافر.
يجب أن يحضر جلسات النظر في القضية وجلسة إصدار الحكم العدد اللازم نظامًا من القضاة؛ فإن لم يتوافر العدد اللازم فيكلف رئيس المحكمة من يكمل النصاب من قضاتها، فإن ت
- المادة 12
تحيل المادة التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم إلى الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
يكون التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقًا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
- المادة 18
تقرر المادة أنه إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه ومصلحة نائبه، فيُمنع النائب من الاستمرار في المرافعة ويقام نائب آخر.
إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه من بعده وبين مصلحة نائبه؛ فَيُمْنَع النائب من الاستمرار في المرافعة، ويقام نائب آخر.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

