محامو السعودية

المادة 140 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة الأربعون بعد المائة · الفصل الثاني: حضور الخصوم

تنظم المادة غياب المتهم المكلف بالحضور دون وكيل، فيسمع القاضي الدعوى والبينات ولا يحكم إلا بعد حضوره، ويجوز توقيفه إن لم يكن تخلفه لعذر مقبول.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا لم يحضر المتهم المكلف بالحضور بحسب النظام في اليوم المعين في ورقة التكليف بالحضور، ولم يرسل وكيلًا عنه في الأحوال التي يسوغ فيها التوكيل؛ فيسمع القاضي دعوى المدعي وبيِّناته ويرصدها في ضبط القضية، ولا يحكم إلا بعد حضور المتهم. وللقاضي أن يصدر أمرًا بتوقيفه إذا لم يكن تخلفه لعذر مقبول.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 140 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 140 من نظام الإجراءات الجزائية

ماذا يحدث إذا لم يحضر المتهم جلسة المحكمة؟

إذا كان مكلفًا بالحضور ولم يرسل وكيلًا حيث يسوغ التوكيل، يسمع القاضي دعوى المدعي وبيناته ويرصدها في الضبط، ولا يحكم إلا بعد حضوره.

هل يصدر حكم على المتهم الغائب؟

لا، تنص المادة على أن القاضي لا يحكم إلا بعد حضور المتهم.

هل يمكن توقيف المتهم بسبب غيابه؟

نعم، للقاضي أن يصدر أمرًا بتوقيفه إذا لم يكن تخلفه لعذر مقبول.

مواد أخرى عن إجراءات المحاكمة الجزائية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.