المادة 139 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة · الفصل الثاني: حضور الخصوم
توجب المادة حضور المتهم بنفسه في الجرائم الكبيرة مع حقه في الدفاع وطلب محامٍ على نفقة الدولة، وتجيز الإنابة في غيرها مع حق المحكمة في طلب حضوره.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب على المتهم في الجرائم الكبيرة أن يحضر بنفسه أمام المحكمة مع عدم الإخلال بحقه في الاستعانة بمن يدافع عنه، وإذا لم يكن لديه المقدرة المالية في الاستعانة بمحامٍ، فله أن يطلب من المحكمة أن تندب له محاميًا للدفاع عنه على نفقة الدولة وفقًا لما تبينه اللائحة.
أما في الجرائم الأخرى فيجوز له أن ينيب عنه وكيلًا أو محاميًا لتقديم دفاعه، وللمحكمة في كل الأحوال أن تأمر بحضوره شخصيًا أمامها.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 139 بلغة مبسطة
تفرق هذه المادة في حضور المتهم أمام المحكمة بين نوعين من الجرائم:
- الجرائم الكبيرة:
- يجب على المتهم أن يحضر بنفسه أمام المحكمة.
- ولا يخل ذلك بحقه في الاستعانة بمن يدافع عنه.
- وإذا لم تكن لديه المقدرة المالية للاستعانة بمحامٍ، فله أن يطلب من المحكمة أن تندب له محاميًا على نفقة الدولة، وفقًا لما تبينه اللائحة. فتفاصيل هذا الندب متروكة للائحة، ولا تذكرها المادة.
- الجرائم الأخرى: يجوز للمتهم أن ينيب عنه وكيلًا أو محاميًا لتقديم دفاعه.
وفي كل الأحوال للمحكمة أن تأمر بحضور المتهم شخصيًا أمامها، حتى في الجرائم التي تجوز فيها الإنابة.
ولا تعرّف المادة "الجرائم الكبيرة" ولا تعددها. وتترتب على الغياب آثار تنظمها المادة 140: فإذا لم يحضر المتهم المكلف بالحضور ولم يرسل وكيلًا في الأحوال التي يسوغ فيها التوكيل، تسمع المحكمة دعوى المدعي وبيناته ولا تحكم إلا بعد حضوره، ولها أن تأمر بتوقيفه إذا لم يكن تخلفه لعذر مقبول.
ومن وُجهت إليه تهمة، فالأنسب أن يستعين بـمحامٍ متخصص في القضايا الجزائية، أو يطلب ندب محامٍ إن كانت التهمة من الجرائم الكبيرة ولم يكن قادرًا ماليًا.
مثال عملي
اتُّهم سلمان في الرياض بجريمة من الجرائم الكبيرة، ولم يكن قادرًا على دفع أتعاب محامٍ. فيلزمه الحضور بنفسه أمام المحكمة، وله أن يطلب منها ندب محامٍ للدفاع عنه على نفقة الدولة وفقًا لما تبينه اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 139 من نظام الإجراءات الجزائية
هل يجب على المتهم الحضور بنفسه إلى المحكمة؟
في الجرائم الكبيرة يجب عليه الحضور بنفسه، أما في الجرائم الأخرى فيجوز له أن ينيب وكيلًا أو محاميًا، وللمحكمة في كل الأحوال أن تأمر بحضوره شخصيًا.
هل توفر الدولة محاميًا للمتهم؟
في الجرائم الكبيرة، إذا لم تكن لدى المتهم المقدرة المالية، فله أن يطلب من المحكمة ندب محامٍ على نفقة الدولة وفقًا لما تبينه اللائحة.
هل يمكن توكيل محامٍ للحضور بدلًا من المتهم؟
نعم في غير الجرائم الكبيرة، ما لم تأمر المحكمة بحضوره شخصيًا.
مواد أخرى عن إجراءات المحاكمة الجزائية
- المادة 1
تُلزم المادة المحاكم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة غير المتعارضة مع الكتاب والسنة، وبالتقيد بإجراءات نظام الإجراءات الجزائية عند نظر القضايا.
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتق
- المادة 5
تمنع المادة إحالة القضية المرفوعة إلى محكمة أو جهة أخرى أو سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
إذا رفعت قضية إلى محكمة فلا تجوز إحالتها إلى محكمة أو جهة أخرى ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
- المادة 6
تجعل المادة محاكمة المتهمين من اختصاص المحاكم وفق المقتضى الشرعي وإجراءات النظام، وتجيز للمحكمة نظر وقائع لم يدّعِ بها المدعي العام إذا لم تحتج إلى تحقيق.
تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند إليهم من تهم وفقًا للمقتضى الشرعي وطبقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. وللمحكمة أن تنظر في وقائع غير مدعى بها م
- المادة 7
توجب المادة حضور العدد اللازم نظامًا من القضاة في جلسات نظر القضية وجلسة إصدار الحكم، وتبين من يكلف بإكمال النصاب إذا لم يتوافر.
يجب أن يحضر جلسات النظر في القضية وجلسة إصدار الحكم العدد اللازم نظامًا من القضاة؛ فإن لم يتوافر العدد اللازم فيكلف رئيس المحكمة من يكمل النصاب من قضاتها، فإن ت
- المادة 12
تحيل المادة التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم إلى الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
يكون التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقًا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
- المادة 18
تقرر المادة أنه إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه ومصلحة نائبه، فيُمنع النائب من الاستمرار في المرافعة ويقام نائب آخر.
إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه من بعده وبين مصلحة نائبه؛ فَيُمْنَع النائب من الاستمرار في المرافعة، ويقام نائب آخر.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

