محامو السعودية

المادة 139 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة · الفصل الثاني: حضور الخصوم

توجب المادة حضور المتهم بنفسه في الجرائم الكبيرة مع حقه في الدفاع وطلب محامٍ على نفقة الدولة، وتجيز الإنابة في غيرها مع حق المحكمة في طلب حضوره.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب على المتهم في الجرائم الكبيرة أن يحضر بنفسه أمام المحكمة مع عدم الإخلال بحقه في الاستعانة بمن يدافع عنه، وإذا لم يكن لديه المقدرة المالية في الاستعانة بمحامٍ، فله أن يطلب من المحكمة أن تندب له محاميًا للدفاع عنه على نفقة الدولة وفقًا لما تبينه اللائحة.

أما في الجرائم الأخرى فيجوز له أن ينيب عنه وكيلًا أو محاميًا لتقديم دفاعه، وللمحكمة في كل الأحوال أن تأمر بحضوره شخصيًا أمامها.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 139 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 139 من نظام الإجراءات الجزائية

هل يجب على المتهم الحضور بنفسه إلى المحكمة؟

في الجرائم الكبيرة يجب عليه الحضور بنفسه، أما في الجرائم الأخرى فيجوز له أن ينيب وكيلًا أو محاميًا، وللمحكمة في كل الأحوال أن تأمر بحضوره شخصيًا.

هل توفر الدولة محاميًا للمتهم؟

في الجرائم الكبيرة، إذا لم تكن لدى المتهم المقدرة المالية، فله أن يطلب من المحكمة ندب محامٍ على نفقة الدولة وفقًا لما تبينه اللائحة.

هل يمكن توكيل محامٍ للحضور بدلًا من المتهم؟

نعم في غير الجرائم الكبيرة، ما لم تأمر المحكمة بحضوره شخصيًا.

مواد أخرى عن إجراءات المحاكمة الجزائية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.