محامو السعودية

المادة 135 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة · الفصل الأول: إبلاغ الخصوم

توجب المادة تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة عند رفع الدعوى، وتجيز الاستغناء عن ذلك إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا رُفِعَت الدعوى إلى المحكمة فيكلف المتهم بالحضور أمامها، ويُسْتَغنى عن تكليفه بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 135 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 135 من نظام الإجراءات الجزائية

هل يجب تبليغ المتهم بالحضور إلى المحكمة؟

نعم، إذا رُفعت الدعوى إلى المحكمة فيُكلَّف المتهم بالحضور أمامها.

متى يُستغنى عن تكليف المتهم بالحضور؟

إذا حضر الجلسة ووُجهت إليه التهمة.

كم موعد الحضور في الدعوى الجزائية؟

وفق المادة 136 هو 3 أيام على الأقل من تاريخ تبليغ الخصوم بلائحة الدعوى، مع جواز نقصه إلى ساعة في حال الضرورة بشروطه.

مواد أخرى عن إجراءات المحاكمة الجزائية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.