المادة 116 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة السادسة عشرة بعد المائة · الفصل الثامن: أمر التوقيف
توجب المادة إبلاغ كل من يُقبض عليه أو يوقف فورًا بأسباب القبض أو التوقيف، وتمنحه حق الاتصال بمن يراه لإبلاغه تحت رقابة رجل الضبط الجنائي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يبلغ فورًا كل من يقبض عليه أو يوقف، بأسباب القبض عليه أو توقيفه، ويكون له حق الاتصال بمن يراه لإبلاغه، ويكون ذلك تحت رقابة رجل الضبط الجنائي.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 116 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة حقين أساسيين لكل من يُقبض عليه أو يُوقف:
1. الحق في معرفة السبب: يُبلغ فورًا بأسباب القبض عليه أو توقيفه. فلا يجوز أن يبقى المقبوض عليه أو الموقوف جاهلًا بسبب تقييد حريته، والإبلاغ يكون فوريًا لا مؤجلًا.
2. الحق في الاتصال: يكون له حق الاتصال بمن يراه لإبلاغه. فالاختيار للمقبوض عليه نفسه، فقد يتصل بأحد أفراد أسرته أو بغيره ممن يرى إبلاغه.
القيد على الاتصال: يكون الاتصال تحت رقابة رجل الضبط الجنائي.
والحكم عام يشمل "كل من يقبض عليه أو يوقف"، دون استثناء في النص.
وتتصل هذه المادة بالمادة الخامسة عشرة بعد المائة التي تجيز للموقوف احتياطيًا التظلم من أمر توقيفه أو أمر تمديده، ويُبت في التظلم خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه. كما تتصل بالمادة السابعة عشرة بعد المائة التي لا تجيز تنفيذ أوامر القبض أو الإحضار أو التوقيف بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم تجدد لمدة أخرى.
ومن قُبض على أحد أقاربه ولم يُبلغ بأسباب القبض، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
قُبض على طلال في المدينة المنورة، فأُبلغ فورًا بسبب القبض عليه، وطلب الاتصال بزوجته لإبلاغها. وفق هذه المادة له حق الاتصال بمن يراه لإبلاغه، ويكون الاتصال تحت رقابة رجل الضبط الجنائي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 116 من نظام الإجراءات الجزائية
هل يجب إبلاغ المقبوض عليه بسبب القبض؟
نعم، يجب إبلاغ كل من يقبض عليه أو يوقف فورًا بأسباب القبض عليه أو توقيفه.
هل يحق للموقوف الاتصال بأهله؟
له حق الاتصال بمن يراه لإبلاغه، ويكون ذلك تحت رقابة رجل الضبط الجنائي.
هل يكون اتصال الموقوف مراقبًا؟
نعم، تنص المادة على أن الاتصال يكون تحت رقابة رجل الضبط الجنائي.
مواد أخرى عن حقوق المتهم
- المادة 2
تمنع المادة القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، وتحظر إيذاء المقبوض عليه أو تعذيبه أو إهانته.
لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه، إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمد
- المادة 3
تمنع المادة توقيع أي عقوبة جزائية على شخص إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعًا أو نظامًا، بعد محاكمة تُجرى وفقًا للمقتضى الشرعي.
لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص، إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعًا أو نظامًا بعد محاكمة تُجْرى وفقًا للمقتضى الشرعي.
- المادة 4
تمنح المادة كل متهم حق الاستعانة بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وتحيل إلى لوائح النظام لبيان حقوق المتهم الواجب تعريفه بها.
1 - يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة. 2 - تبين لوائح هذا النظام حقوق المتهم الواجب التعريف بها.
- المادة 33
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس القبض على المتهم الحاضر عند وجود دلائل كافية، وتمنع إبقاءه موقوفًا أكثر من 24 ساعة إلا بأمر كتابي من المحقق.
لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه؛ على أن يحرِّر محضرًا بذلك، وأن يبادر بإبلاغ هيئة التحقيق وال
- المادة 35
تقرر المادة أنه في غير حالات التلبس لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك.
في غير حالات التلبس بالجريمة، لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك.
- المادة 36
تكفل المادة للموقوف المعاملة الكريمة وعدم الإيذاء ومعرفة أسباب توقيفه والاتصال بمن يرى، وتوجب إبلاغ مرجع الموظف الموقوف، والتحقيق مع المرأة بحضور محرم أو بما يمنع الخلوة.
1 - يجب أن يعامل الموقوف بما يحفظ كرامته ولا يجوز إيذاؤه جسديًا أو معنويًا ويجب إخباره بأسباب توقيفه ويكون له الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه. 2 - يجب إبلاغ مرجع
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

