المادة 81 من نظام الإثبات
المادة الحادية والثمانون · الفصل الرابع: الدعوى المستعجلة لسماع الشهادة
تجيز المادة لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يُعرض بعد على القضاء أن يطلب سماعه بدعوى مستعجلة، وتنظم شهود النفي واستعمال المحضر لاحقاً.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن سماع هذا الشاهد، ويقدم الطلب بدعوى مستعجلة للمحكمة المختصة، وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك، وعند تحقق الضرورة، تسمع المحكمة شهادة الشاهد؛ متى كانت الواقعة مما يجوز إثباتها بشهادة الشهود.
2- يجوز للمحكمة سماع شهود نفي بناء على طلب الخصم الآخر بالقدر الذي تقتضيه ظروف الاستعجال في الدعوى.
3- فيما عدا ذلك تتبع في هذه الشهادة القواعد والإجراءات المنظمة لذلك، ولا يجوز في هذه الدعوى تسليم صورة من محضر سماع الشهادة ولا تقديمه إلى القضاء إلا إذا رأت محكمة الموضوع عند نظره جواز إثبات الواقعة بشهادة الشهود، ويكون للخصم الاعتراض أمامها على قبول هذا الدليل، كما يكون له طلب سماع شهود نفي لمصلحته.
المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 81 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة يخشى فيها شخص أن يفقد فرصة الاستشهاد بشاهد قبل أن يرفع دعواه، فتتيح له حفظ الشهادة مسبقاً عبر دعوى مستعجلة.
- الفقرة (1) – شروط الطلب:
- أن يخشى الطالب فوات فرصة الاستشهاد بالشاهد.
- أن يكون الموضوع لم يُعرض بعد على القضاء ويحتمل عرضه عليه.
- أن يكون الطلب في مواجهة ذوي الشأن، ويُقدَّم بدعوى مستعجلة للمحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك.
- تسمع المحكمة الشهادة عند تحقق الضرورة، ومتى كانت الواقعة مما يجوز إثباته بشهادة الشهود.
- الفقرة (2) – شهود النفي: يجوز للمحكمة سماع شهود نفي بناءً على طلب الخصم الآخر، بالقدر الذي تقتضيه ظروف الاستعجال.
- الفقرة (3) – بقية الأحكام واستعمال المحضر: فيما عدا ذلك تُتبع القواعد والإجراءات المنظمة لذلك. ولا يجوز في هذه الدعوى تسليم صورة من محضر سماع الشهادة ولا تقديمه إلى القضاء، إلا إذا رأت محكمة الموضوع عند نظره جواز إثبات الواقعة بشهادة الشهود. ويكون للخصم أمامها الاعتراض على قبول هذا الدليل، وطلب سماع شهود نفي لمصلحته.
فالمادة تحفظ الدليل دون أن تحسم قيمته؛ إذ يبقى لمحكمة الموضوع أن تقرر جواز الإثبات بالشهادة، ويبقى للخصم حق الاعتراض. والمادة تحيل إلى الإجراءات المنظمة لذلك دون أن تفصّلها. وتتصل بالمادة 82 التي تمنع مضارة الشاهد وتوجب على المحكمة منع أي محاولة لتخويفه أو التأثير عليه. ومن يفكر في هذا الطلب يحسن به استشارة محامٍ متخصص في التقاضي.
مثال عملي
اتفق ناصر شفهياً مع مقاول على أعمال بناء في منزله بحضور عامل أجنبي سيغادر المملكة نهائياً قريباً، ولم يرفع ناصر دعوى بعد لكنه يتوقع نزاعاً. يجوز له أن يقدم دعوى مستعجلة للمحكمة المختصة في مواجهة المقاول لسماع شهادة العامل قبل سفره، متى تحققت الضرورة وكانت الواقعة مما يجوز إثباته بالشهادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 81 من نظام الإثبات
هل يمكن سماع شاهد قبل رفع الدعوى؟
نعم، يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد على القضاء ويحتمل عرضه أن يطلب سماعه بدعوى مستعجلة للمحكمة المختصة.
ما شروط قبول المحكمة سماع الشاهد في الدعوى المستعجلة؟
أن تتحقق الضرورة، وأن تكون الواقعة مما يجوز إثباته بشهادة الشهود.
هل يمكن استخدام محضر الشهادة المستعجلة في القضية لاحقاً؟
لا يجوز تسليم صورة منه أو تقديمه إلى القضاء إلا إذا رأت محكمة الموضوع جواز إثبات الواقعة بالشهادة، وللخصم الاعتراض أمامها وطلب سماع شهود نفي.
هل يحق للطرف الآخر إحضار شهود في الدعوى المستعجلة؟
يجوز للمحكمة سماع شهود نفي بناءً على طلبه، بالقدر الذي تقتضيه ظروف الاستعجال.
مواد أخرى عن الشهادة والشهود
- المادة 11
تجري إجراءات الإقرار والاستجواب والشهادة واليمين أمام المحكمة، ولها عند التعذر الانتقال أو تكليف أحد قضاتها، وتستخلف محكمة مكان الإقامة إذا تعذر الإثبات إلكترونياً.
1- تكون إجراءات الإثبات من إقرار أو استجواب أو أداء للشهادة أو اليمين أمام المحكمة، فإن تعذر فللمحكمة أن تنتقل أو تكلف أحد قضاتها بذلك. 2- إذا كان المقر أو المس
- المادة 12
يكون إقرار الأخرس ومن في حكمه واستجوابه وشهادته واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردها بالكتابة، فإن لم يعرف الكتابة فبإشارته المعهودة.
يكون إقرار الأخرس ومن في حكمه واستجوابه وأداؤه للشهادة واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردها بالكتابة، فإن لم يكن يعرف الكتابة فبإشارته المعهودة.
- المادة 19
يُثبت الإقرار غير القضائي وفق أحكام نظام الإثبات، ولا يجوز إثباته بالشهادة إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة.
يكون إثبات الإقرار غير القضائي وفق الأحكام المقررة في هذا النظام، بما في ذلك عدم جواز إثباته بالشهادة إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة.
- المادة 65
تقرر المادة أن الأصل جواز الإثبات بشهادة الشهود، ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.
يجوز الإثبات بشهادة الشهود؛ ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.
- المادة 66
توجب المادة إثبات كل تصرف تزيد قيمته على مائة ألف ريال أو غير محدد القيمة بالكتابة، وتمنع إثباته بالشهود إلا باتفاق أو نص، وتبيّن طريقة تقدير القيمة.
1- يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) أو كان غير محدد القيمة. 2- لا تقبل شهادة الشهود في إثبات وجود أو انقضاء التصرفات ال
- المادة 67
تحدد المادة ثلاث حالات يُمنع فيها الإثبات بالشهود حتى لو لم تزد قيمة التصرف على مائة ألف ريال.
لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد قيمة التصرف على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) في الحالات الآتية: 1- فيما اشترط النظام لصحته أو إثباته أن يكون مكتوباً.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

