محامو السعودية

المادة 67 من نظام الإثبات

المادة السابعة والستون · الفصل الأول: محل الشهادة

تحدد المادة ثلاث حالات يُمنع فيها الإثبات بالشهود حتى لو لم تزد قيمة التصرف على مائة ألف ريال.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد قيمة التصرف على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) في الحالات الآتية:

1- فيما اشترط النظام لصحته أو إثباته أن يكون مكتوباً.

2- إذا كان المطلوب هو الباقي أو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة.

3- فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.

المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 67 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 67 من نظام الإثبات

هل يمكن إثبات ما يخالف العقد المكتوب بالشهود؟

لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي، ولو لم تزد القيمة على مائة ألف ريال.

إذا كان المبلغ أقل من 100 ألف، هل يجوز دائماً الإثبات بالشهود؟

لا، فهناك حالات يمنع فيها ذلك، كأن يشترط النظام الكتابة لصحة التصرف أو إثباته، أو كان المطلوب باقي حق لا يثبت إلا بالكتابة.

هل توجد استثناءات تسمح بالشهود رغم وجوب الكتابة؟

نعم، تنص المادة 68 على أحوال يجوز فيها الإثبات بالشهادة فيما يجب إثباته بالكتابة، منها وجود مبدأ ثبوت بالكتابة أو مانع مادي أو أدبي.

مواد أخرى عن الشهادة والشهود

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.