المادة 66 من نظام الإثبات
المادة السادسة والستون · الفصل الأول: محل الشهادة
توجب المادة إثبات كل تصرف تزيد قيمته على مائة ألف ريال أو غير محدد القيمة بالكتابة، وتمنع إثباته بالشهود إلا باتفاق أو نص، وتبيّن طريقة تقدير القيمة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) أو كان غير محدد القيمة.
2- لا تقبل شهادة الشهود في إثبات وجود أو انقضاء التصرفات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
3- يقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف بغير ضم الملحقات إلى الأصل.
4- إذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الإثبات بشهادة الشهود في كل طلب لا تزيد قيمته على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها)؛ ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على تلك القيمة، أو كان منشؤها علاقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات ذات طبيعة واحدة.
5- تكون العبرة في إثبات الوفاء الجزئي بقيمة الالتزام الأصلي.
المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 66 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة ما يُسمى نصاب الإثبات بالكتابة، وهي من أهم المواد العملية في النظام لأنها تحدد متى لا تكفي الشهادة لإثبات الحق.
- الفقرة (1): يجب إثبات كل تصرف تزيد قيمته على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها)، أو كان غير محدد القيمة، بالكتابة.
- الفقرة (2): لا تقبل شهادة الشهود في إثبات وجود هذه التصرفات أو انقضائها، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
- الفقرة (3): تُقدَّر قيمة الالتزام وقت صدور التصرف، ودون ضم الملحقات إلى الأصل.
- الفقرة (4): إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة، جاز الإثبات بالشهود في كل طلب لا تزيد قيمته على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها)، ولو زاد مجموع الطلبات على ذلك، أو كان منشؤها علاقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات من طبيعة واحدة.
- الفقرة (5): في إثبات الوفاء الجزئي تكون العبرة بقيمة الالتزام الأصلي، لا بقيمة الجزء المدفوع.
وهذه المادة من النصوص التي أشارت إليها المادة 65 حين جعلت الأصل جواز الإثبات بالشهادة ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك. كما تضيف المادة 67 حالات لا يجوز فيها الإثبات بالشهود ولو لم تزد القيمة على هذا المبلغ.
والدرس العملي أن توثيق التصرفات الكبيرة كتابةً يحمي الحقوق. ومن لديه تصرف قريب من هذا الحد أو غير محدد القيمة يحسن به استشارة محامٍ متخصص في التقاضي المدني والتجاري.
مثال عملي
أقرض فهد صديقه 150 ألف ريال دون أن يكتبا عقداً، ثم أنكر الصديق القرض. لا تقبل شهادة الشهود هنا لإثبات وجود القرض لأن قيمته تزيد على مائة ألف ريال، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك. ولو ادعى الصديق لاحقاً أنه سدد 30 ألفاً، فالعبرة في إثبات هذا الوفاء الجزئي بقيمة الالتزام الأصلي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 66 من نظام الإثبات
هل يمكن إثبات دين أكثر من 100 ألف ريال بالشهود؟
لا تقبل شهادة الشهود في إثبات وجود أو انقضاء تصرف تزيد قيمته على مائة ألف ريال أو ما يعادلها، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
كيف تُحسب قيمة التصرف لمعرفة هل يجب إثباته بالكتابة؟
تقدر قيمة الالتزام وقت صدور التصرف، دون ضم الملحقات إلى الأصل.
إذا كانت لدي عدة مطالبات صغيرة مجموعها أكثر من 100 ألف، هل أثبتها بالشهود؟
إذا كانت ناشئة عن مصادر متعددة جاز الإثبات بالشهود في كل طلب لا تزيد قيمته على مائة ألف ريال، ولو زاد مجموعها على ذلك.
ما حكم التصرف غير محدد القيمة؟
يجب إثباته بالكتابة، ولا تقبل الشهادة في إثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
مواد أخرى عن الإثبات بالكتابة
- المادة 25
المحرر الرسمي ما يثبته موظف عام أو مكلف بخدمة عامة وفق الأوضاع النظامية وفي حدود سلطته واختصاصه، وإلا كانت له حجية المحرر العادي إذا وقّعه ذوو الشأن.
1- المحرَّر الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، طبقاً للأوضاع النظامية، وفي حدود سلطته واختصاصه. 2
- المادة 26
المحرر الرسمي حجة على الكافة فيما قام به محرره في حدود مهمته أو حدث أمامه ما لم يثبت تزويره، وما ذكره ذوو الشأن فيه حجة عليهم ما لم يثبت خلافه.
1- المحرَّر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً. 2- يك
- المادة 27
الصورة الرسمية للمحرر الرسمي الموجود أصله حجة بقدر مطابقتها للأصل، وتُعد مطابقة له ما لم ينازع أحد ذوي الشأن فتجب مطابقتها.
1- إذا كان أصل المحرَّر الرسمي موجوداً، فإن صورته الرسمية تعد حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل. 2- تكون الصورة رسمية إذا أخذت من الأصل؛ وفقاً للإجراءات الم
- المادة 28
إذا لم يوجد أصل المحرر الرسمي فللصورة الرسمية حجية الأصل متى لم يسمح مظهرها بالشك في مطابقتها، وما عداها من الصور لا يعتد به إلا للاستئناس.
إذا لم يوجد أصل المحرَّر الرسمي فتكون للصورة الرسمية حجية الأصل؛ متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل، وما عدا ذلك من الصور فلا يعتد بها إلا ل
- المادة 29
المحرر العادي حجة على من وقعه ما لم ينكر صراحة خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته، ولا يقبل الإنكار ممن ناقش موضوعه أمام المحكمة.
1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو ا
- المادة 30
للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها حجية المحرر العادي، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسلها ولم يكلف أحداً بإرسالها.
تكون للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها؛ حجية المحرَّر العادي في الإثبات، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسل الرسالة ولم يكلف أحداً بإرسالها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

