المادة 68 من نظام الإثبات
المادة الثامنة والستون · الفصل الأول: محل الشهادة
تجيز المادة الإثبات بالشهادة فيما يجب إثباته بالكتابة في ثلاث حالات: مبدأ الثبوت بالكتابة، والمانع المادي أو الأدبي، وفقد الدليل الكتابي بسبب لا يد للمدعي فيه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة في الأحوال الآتية:
1- إذا وجد مبدأ الثبوت بالكتابة.
2- إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي، ويعد من الموانع المادية عدم وجود من يستطيع الكتابة، أو أن يكون طالب الإثبات شخصاً ثالثاً لم يكن طرفاً في العقد، ويعد من الموانع الأدبية رابطة الزوجية، وصلة القرابة والمصاهرة حتى الدرجة الرابعة.
3- إذا ثبت أن المدعي فقد دليله الكتابي بسبب لا يد له فيه.
المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 68 بلغة مبسطة
تُعد هذه المادة استثناءً من قاعدة وجوب الإثبات بالكتابة، فهي تفتح الباب للإثبات بالشهود فيما كان الأصل فيه أن يثبت بالكتابة، وذلك في ثلاث حالات:
- وجود مبدأ الثبوت بالكتابة: لم يعرّف النص المعروض هذا المصطلح، لكنه جعل وجوده سبباً لقبول الشهادة فيما يجب إثباته بالكتابة.
- وجود مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي:
- من الموانع المادية: عدم وجود من يستطيع الكتابة، أو أن يكون طالب الإثبات شخصاً ثالثاً لم يكن طرفاً في العقد.
- من الموانع الأدبية: رابطة الزوجية، وصلة القرابة والمصاهرة حتى الدرجة الرابعة.
- فقد المدعي دليله الكتابي بسبب لا يد له فيه: بشرط أن يثبت ذلك.
وترتبط هذه المادة بالمادة 67 التي منعت الإثبات بالشهود في حالات معينة ولو لم تزد قيمة التصرف على مائة ألف ريال، ومنها ما اشترط النظام لصحته أو إثباته الكتابة، وما يخالف أو يجاوز دليلاً كتابياً. فالمادة 68 تخفف من صرامة هذه القواعد عند وجود سبب مقبول.
والملاحظ أن المادة تذكر الموانع المادية والأدبية بعبارة «ويعد من»، أي أنها أمثلة. ولأن تقدير توافر المانع أو مبدأ الثبوت يختلف من قضية إلى أخرى، يحسن بمن يعتمد على هذا الاستثناء استشارة محامٍ متخصص في التقاضي المدني.
مثال عملي
أقرض عبدالله أخاه مبلغاً كبيراً دون أن يكتبا عقداً، بسبب الحرج المعتاد بين الإخوة، ثم أنكر الأخ القرض. صلة القرابة هنا من الموانع الأدبية التي ذكرتها المادة، فيجوز لعبدالله إثبات القرض بشهادة الشهود رغم أن مثله يجب إثباته بالكتابة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 68 من نظام الإثبات
هل يجوز إثبات القرض بين الأقارب بالشهود؟
نعم، تعد صلة القرابة والمصاهرة حتى الدرجة الرابعة ورابطة الزوجية من الموانع الأدبية التي تجيز الإثبات بالشهادة فيما يجب إثباته بالكتابة.
ضاع عقدي الأصلي، فهل أستطيع إثبات حقي بالشهود؟
يجوز ذلك إذا ثبت أنك فقدت دليلك الكتابي بسبب لا يد لك فيه.
ما المقصود بالمانع المادي؟
من أمثلته في المادة عدم وجود من يستطيع الكتابة، أو أن يكون طالب الإثبات شخصاً ثالثاً لم يكن طرفاً في العقد.
مواد أخرى عن الشهادة والشهود
- المادة 11
تجري إجراءات الإقرار والاستجواب والشهادة واليمين أمام المحكمة، ولها عند التعذر الانتقال أو تكليف أحد قضاتها، وتستخلف محكمة مكان الإقامة إذا تعذر الإثبات إلكترونياً.
1- تكون إجراءات الإثبات من إقرار أو استجواب أو أداء للشهادة أو اليمين أمام المحكمة، فإن تعذر فللمحكمة أن تنتقل أو تكلف أحد قضاتها بذلك. 2- إذا كان المقر أو المس
- المادة 12
يكون إقرار الأخرس ومن في حكمه واستجوابه وشهادته واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردها بالكتابة، فإن لم يعرف الكتابة فبإشارته المعهودة.
يكون إقرار الأخرس ومن في حكمه واستجوابه وأداؤه للشهادة واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردها بالكتابة، فإن لم يكن يعرف الكتابة فبإشارته المعهودة.
- المادة 19
يُثبت الإقرار غير القضائي وفق أحكام نظام الإثبات، ولا يجوز إثباته بالشهادة إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة.
يكون إثبات الإقرار غير القضائي وفق الأحكام المقررة في هذا النظام، بما في ذلك عدم جواز إثباته بالشهادة إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة.
- المادة 65
تقرر المادة أن الأصل جواز الإثبات بشهادة الشهود، ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.
يجوز الإثبات بشهادة الشهود؛ ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.
- المادة 66
توجب المادة إثبات كل تصرف تزيد قيمته على مائة ألف ريال أو غير محدد القيمة بالكتابة، وتمنع إثباته بالشهود إلا باتفاق أو نص، وتبيّن طريقة تقدير القيمة.
1- يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) أو كان غير محدد القيمة. 2- لا تقبل شهادة الشهود في إثبات وجود أو انقضاء التصرفات ال
- المادة 67
تحدد المادة ثلاث حالات يُمنع فيها الإثبات بالشهود حتى لو لم تزد قيمة التصرف على مائة ألف ريال.
لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد قيمة التصرف على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) في الحالات الآتية: 1- فيما اشترط النظام لصحته أو إثباته أن يكون مكتوباً.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

