المادة 82 من نظام الإثبات
المادة الثانية والثمانون · الفصل الخامس: أحكام ختامية في الشهادة
تحظر المادة مضارة الشاهد، وتوجب على المحكمة منع كل محاولة لتخويفه أو التأثير عليه عند أداء الشهادة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا تجوز مضارة الشاهد. وعلى المحكمة أن تمنع كل محاولة ترمي إلى تخويفه أو التأثير عليه عند أداء الشهادة.
المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 82 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة حماية الشاهد، وهي حماية ضرورية لكي يشهد الناس بما يعلمونه دون خوف. وتتضمن حكمين:
- حظر عام: لا تجوز مضارة الشاهد. فالنص جاء مطلقاً في منع إلحاق الضرر به.
- واجب على المحكمة: على المحكمة أن تمنع كل محاولة ترمي إلى تخويف الشاهد أو التأثير عليه عند أداء الشهادة.
فالمحكمة ليست مطالبة فقط بسماع الشاهد، بل بحمايته أثناء أداء شهادته من أي محاولة تخويف أو تأثير، سواء جاءت من أحد الخصوم أو من غيرهم. وهذا ينسجم مع ما تقرره المادة 77 من منع الخصم من مقاطعة الشاهد أثناء الشهادة أو الإجابة.
والمادة لا تحدد عقوبة لمن يضار الشاهد، ولا تفصّل الوسائل التي تتخذها المحكمة لمنع التأثير عليه؛ فهي تضع المبدأ والواجب، ويُرجع في الجزاءات إلى الأنظمة الأخرى ذات الصلة.
وتتصل هذه المادة بالمادة 81 التي تنظم الدعوى المستعجلة لسماع شاهد يُخشى فوات فرصة الاستشهاد به، وبالمادة 83 التي تجعل للمحكمة، بناءً على طلب الشاهد، تقدير مصروفات انتقاله ومقابل تعطيله. فهذه المواد مجتمعة تحمي الشاهد وتحفظ حقوقه.
ومن تعرّض لتخويف أو ضغط بسبب شهادته، أو علم بمحاولة للتأثير على شاهد، يحسن به إبلاغ المحكمة واستشارة محامٍ متخصص في التقاضي أو القضايا الجزائية.
مثال عملي
استُدعي فيصل للشهادة في نزاع تجاري بين شركتين في الرياض، وأثناء الجلسة أخذ أحد الخصوم يوجه إليه عبارات تهديد ليغيّر أقواله. على المحكمة هنا أن تمنع هذه المحاولة، لأن المادة تحظر مضارة الشاهد وتوجب منع أي محاولة لتخويفه أو التأثير عليه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 82 من نظام الإثبات
هل يحمي النظام الشاهد من الضرر؟
نعم، تنص المادة على أنه لا تجوز مضارة الشاهد.
ما دور المحكمة إذا حاول أحد تخويف الشاهد؟
على المحكمة أن تمنع كل محاولة ترمي إلى تخويف الشاهد أو التأثير عليه عند أداء الشهادة.
هل تحدد المادة عقوبة لمن يهدد الشاهد؟
لا، المادة تقرر حظر مضارة الشاهد وواجب المحكمة في منع التأثير عليه دون أن تحدد عقوبة.
مواد أخرى عن الشهادة والشهود
- المادة 11
تجري إجراءات الإقرار والاستجواب والشهادة واليمين أمام المحكمة، ولها عند التعذر الانتقال أو تكليف أحد قضاتها، وتستخلف محكمة مكان الإقامة إذا تعذر الإثبات إلكترونياً.
1- تكون إجراءات الإثبات من إقرار أو استجواب أو أداء للشهادة أو اليمين أمام المحكمة، فإن تعذر فللمحكمة أن تنتقل أو تكلف أحد قضاتها بذلك. 2- إذا كان المقر أو المس
- المادة 12
يكون إقرار الأخرس ومن في حكمه واستجوابه وشهادته واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردها بالكتابة، فإن لم يعرف الكتابة فبإشارته المعهودة.
يكون إقرار الأخرس ومن في حكمه واستجوابه وأداؤه للشهادة واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردها بالكتابة، فإن لم يكن يعرف الكتابة فبإشارته المعهودة.
- المادة 19
يُثبت الإقرار غير القضائي وفق أحكام نظام الإثبات، ولا يجوز إثباته بالشهادة إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة.
يكون إثبات الإقرار غير القضائي وفق الأحكام المقررة في هذا النظام، بما في ذلك عدم جواز إثباته بالشهادة إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة.
- المادة 65
تقرر المادة أن الأصل جواز الإثبات بشهادة الشهود، ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.
يجوز الإثبات بشهادة الشهود؛ ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.
- المادة 66
توجب المادة إثبات كل تصرف تزيد قيمته على مائة ألف ريال أو غير محدد القيمة بالكتابة، وتمنع إثباته بالشهود إلا باتفاق أو نص، وتبيّن طريقة تقدير القيمة.
1- يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) أو كان غير محدد القيمة. 2- لا تقبل شهادة الشهود في إثبات وجود أو انقضاء التصرفات ال
- المادة 67
تحدد المادة ثلاث حالات يُمنع فيها الإثبات بالشهود حتى لو لم تزد قيمة التصرف على مائة ألف ريال.
لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد قيمة التصرف على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) في الحالات الآتية: 1- فيما اشترط النظام لصحته أو إثباته أن يكون مكتوباً.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

