محامو السعودية

المادة 83 من نظام الإثبات

المادة الثالثة والثمانون · الفصل الخامس: أحكام ختامية في الشهادة

تجعل المادة للمحكمة، بناءً على طلب الشاهد، تقدير مصروفات انتقاله ومقابل تعطيله، ويتحملها الخصم الخاسر أو يُوزَّع على الخصوم بقدر خسارة كل منهم.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تقدر المحكمة -بناءً على طلب الشاهد- مصروفات انتقاله ومقابل تعطيله، ويتحملها الخصم الذي خسر الدعوى، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته. وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى.

المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 83 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 83 من نظام الإثبات

هل يحق للشاهد المطالبة بمصاريف الحضور؟

نعم، تقدّر المحكمة بناءً على طلب الشاهد مصروفات انتقاله ومقابل تعطيله.

من يدفع مصاريف الشاهد؟

يتحملها الخصم الذي خسر الدعوى، وإذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل خصم بقدر خسارته.

متى تحدد المحكمة من يدفع مصاريف الشاهد؟

تبيّن المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى.

مواد أخرى عن الشهادة والشهود

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.