المادة 80 من نظام الإثبات
المادة الثمانون · الفصل الثالث: إجراءات الإثبات بالشهادة
تقرر المادة أنه إذا ثبت للمحكمة أن الشاهد شهد زوراً، تحرر محضراً بذلك وتحيله إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا ثبت للمحكمة أثناء نظر الدعوى أو عند الحكم في موضوعها أن الشاهد شهد زورًا، فتحرر محضراً بذلك، وتحيله إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 80 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة شهادة الزور، وتحدد ما تفعله المحكمة عند ثبوتها:
- متى: إذا ثبت للمحكمة أثناء نظر الدعوى أو عند الحكم في موضوعها.
- ماذا ثبت: أن الشاهد شهد زوراً.
- الإجراء: تحرر المحكمة محضراً بذلك، وتحيله إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
فهذه المادة لا تحدد عقوبة لشاهد الزور، ولا تبيّن الإجراءات التي تتخذها النيابة العامة بعد الإحالة؛ بل يقتصر دورها على بيان ما يجب على المحكمة فعله عند ثبوت الزور: توثيقه في محضر وإحالته إلى الجهة المختصة. أما ما يترتب على ذلك فيُرجع فيه إلى الأنظمة الأخرى ذات الصلة.
ويلاحظ أن المادة تشترط أن يثبت للمحكمة أن الشاهد شهد زوراً؛ فمجرد ادعاء أحد الخصوم ذلك لا يكفي لتطبيقها.
وتتصل هذه المادة بالمادة 79 التي تمنح الخصم المشهود عليه حق بيان ما يخل بشهادة الشاهد من طعن فيه أو في شهادته، وتجعل للمحكمة تقدير عدالة الشاهد. كما تتصل بالمادة 81 التي تنظم الدعوى المستعجلة لسماع شاهد يُخشى فوات فرصة الاستشهاد به.
ومن يعتقد أن شاهداً شهد زوراً في قضيته يحسن به استشارة محامٍ متخصص في التقاضي أو في القضايا الجزائية، لمعرفة كيف يعرض ذلك على المحكمة.
مثال عملي
في دعوى مطالبة مالية في الرياض، شهد شاهد بأنه حضر تسليم المبلغ في يوم معين، ثم ثبت للمحكمة من مستندات الدعوى أنه كان خارج المملكة في ذلك اليوم وأنه شهد زوراً. تحرر المحكمة محضراً بذلك وتحيله إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 80 من نظام الإثبات
ماذا تفعل المحكمة إذا اكتشفت شهادة زور؟
تحرر محضراً بذلك وتحيله إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
متى يمكن أن يثبت للمحكمة أن الشاهد شهد زوراً؟
أثناء نظر الدعوى أو عند الحكم في موضوعها.
هل تحدد هذه المادة عقوبة شاهد الزور؟
لا، المادة تقتصر على تحرير المحضر وإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
مواد أخرى عن الشهادة والشهود
- المادة 11
تجري إجراءات الإقرار والاستجواب والشهادة واليمين أمام المحكمة، ولها عند التعذر الانتقال أو تكليف أحد قضاتها، وتستخلف محكمة مكان الإقامة إذا تعذر الإثبات إلكترونياً.
1- تكون إجراءات الإثبات من إقرار أو استجواب أو أداء للشهادة أو اليمين أمام المحكمة، فإن تعذر فللمحكمة أن تنتقل أو تكلف أحد قضاتها بذلك. 2- إذا كان المقر أو المس
- المادة 12
يكون إقرار الأخرس ومن في حكمه واستجوابه وشهادته واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردها بالكتابة، فإن لم يعرف الكتابة فبإشارته المعهودة.
يكون إقرار الأخرس ومن في حكمه واستجوابه وأداؤه للشهادة واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردها بالكتابة، فإن لم يكن يعرف الكتابة فبإشارته المعهودة.
- المادة 19
يُثبت الإقرار غير القضائي وفق أحكام نظام الإثبات، ولا يجوز إثباته بالشهادة إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة.
يكون إثبات الإقرار غير القضائي وفق الأحكام المقررة في هذا النظام، بما في ذلك عدم جواز إثباته بالشهادة إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة.
- المادة 65
تقرر المادة أن الأصل جواز الإثبات بشهادة الشهود، ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.
يجوز الإثبات بشهادة الشهود؛ ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.
- المادة 66
توجب المادة إثبات كل تصرف تزيد قيمته على مائة ألف ريال أو غير محدد القيمة بالكتابة، وتمنع إثباته بالشهود إلا باتفاق أو نص، وتبيّن طريقة تقدير القيمة.
1- يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) أو كان غير محدد القيمة. 2- لا تقبل شهادة الشهود في إثبات وجود أو انقضاء التصرفات ال
- المادة 67
تحدد المادة ثلاث حالات يُمنع فيها الإثبات بالشهود حتى لو لم تزد قيمة التصرف على مائة ألف ريال.
لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد قيمة التصرف على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) في الحالات الآتية: 1- فيما اشترط النظام لصحته أو إثباته أن يكون مكتوباً.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

