محامو السعودية

المادة 75 من نظام الإثبات

المادة الخامسة والسبعون · الفصل الثالث: إجراءات الإثبات بالشهادة

تقرر المادة أن الشهادة تؤدى بحضور الخصوم ويُسمع كل شاهد منفرداً إلا لمقتضى معتبر، وأن غياب المشهود عليه لا يمنع سماعها وله الاطلاع على محضرها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تؤدى الشهادة بحضور الخصوم، وتسمع شهادة كل شاهد على انفراد إلا لمقتضى معتبر.

2- تخلف الخصم المشهود عليه لا يمنع من سماع الشهادة. وله الاطلاع على محضر سماع الشهود.

المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 75 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 75 من نظام الإثبات

هل تسمع المحكمة الشهود إذا غاب الخصم؟

نعم، تخلف الخصم المشهود عليه لا يمنع من سماع الشهادة، وله الاطلاع على محضر سماع الشهود.

هل يسمع الشهود مجتمعين أم كل واحد على حدة؟

تسمع شهادة كل شاهد على انفراد، إلا لمقتضى معتبر.

هل يحق لي الاطلاع على ما قاله الشهود في غيابي؟

نعم، للخصم المشهود عليه الذي تخلف الاطلاع على محضر سماع الشهود.

مواد أخرى عن الشهادة والشهود

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.