محامو السعودية

المادة 76 من نظام الإثبات

المادة السادسة والسبعون · الفصل الثالث: إجراءات الإثبات بالشهادة

تجيز المادة للمحكمة عند اختلاف شهادة الشهود أن تأخذ بالقدر الذي تقتنع بصحته منها، بشرط ألا يصل الاختلاف إلى التناقض.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تأخذ المحكمة حال اختلاف شهادة الشهود بالقدر الذي تقتنع بصحته من الشهادة؛ على ألا يؤدي هذا الاختلاف إلى التناقض في شهادتهم.

المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 76 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 76 من نظام الإثبات

ماذا يحدث إذا اختلف الشهود في أقوالهم؟

تأخذ المحكمة بالقدر الذي تقتنع بصحته من الشهادة، على ألا يؤدي الاختلاف إلى التناقض في شهادتهم.

هل كل اختلاف بين الشهود يُسقط الشهادة؟

لا تنص المادة على ذلك، بل تجيز للمحكمة الأخذ بما تقتنع بصحته ما دام الاختلاف لا يؤدي إلى التناقض.

مواد أخرى عن الشهادة والشهود

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.