المادة 76 من نظام الإثبات
المادة السادسة والسبعون · الفصل الثالث: إجراءات الإثبات بالشهادة
تجيز المادة للمحكمة عند اختلاف شهادة الشهود أن تأخذ بالقدر الذي تقتنع بصحته منها، بشرط ألا يصل الاختلاف إلى التناقض.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تأخذ المحكمة حال اختلاف شهادة الشهود بالقدر الذي تقتنع بصحته من الشهادة؛ على ألا يؤدي هذا الاختلاف إلى التناقض في شهادتهم.
المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 76 بلغة مبسطة
كثيراً ما تختلف روايات الشهود في بعض التفاصيل، وتبيّن هذه المادة كيف تتعامل المحكمة مع هذا الاختلاف.
- القاعدة: عند اختلاف شهادة الشهود، تأخذ المحكمة بالقدر الذي تقتنع بصحته من الشهادة.
- القيد: بشرط ألا يؤدي هذا الاختلاف إلى التناقض في شهادتهم.
فالمادة تفرّق بين أمرين:
- الاختلاف: تتفاوت فيه الشهادات دون أن تتعارض تعارضاً ينقض بعضها بعضاً؛ وهنا للمحكمة أن تأخذ بالقدر الذي تقتنع بصحته.
- التناقض: الحالة التي يؤدي فيها الاختلاف إلى تعارض الشهادات؛ والمادة تجعل عدم الوصول إليه شرطاً لأخذ المحكمة بهذا القدر.
والنص لا يبيّن صراحة ما تفعله المحكمة إذا بلغ الاختلاف حد التناقض، لكنه يجعل عدم التناقض شرطاً لتطبيق هذه القاعدة.
وتتصل هذه المادة بالمادة 75 التي توجب سماع كل شاهد على انفراد إلا لمقتضى معتبر، وهو ما يسمح بمقارنة الشهادات، وبالمادة 77 التي تمكّن الخصوم والمحكمة من توجيه الأسئلة إلى الشاهد، وهي وسيلة لكشف مواضع الاختلاف. ولأن تقدير الاختلاف والتناقض يرجع إلى المحكمة في كل قضية، يحسن بمن تتعارض أقوال شهوده استشارة محامٍ متخصص في التقاضي.
مثال عملي
شهد شاهدان في دعوى في الرياض بأن سليمان سلّم مبلغاً لخصمه، فذكر أحدهما أن ذلك كان صباحاً وذكر الآخر أنه كان ظهراً، واتفقا على واقعة التسليم والمبلغ. للمحكمة هنا أن تأخذ بالقدر الذي تقتنع بصحته من شهادتهما، ما دام اختلافهما لا يصل إلى التناقض.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 76 من نظام الإثبات
ماذا يحدث إذا اختلف الشهود في أقوالهم؟
تأخذ المحكمة بالقدر الذي تقتنع بصحته من الشهادة، على ألا يؤدي الاختلاف إلى التناقض في شهادتهم.
هل كل اختلاف بين الشهود يُسقط الشهادة؟
لا تنص المادة على ذلك، بل تجيز للمحكمة الأخذ بما تقتنع بصحته ما دام الاختلاف لا يؤدي إلى التناقض.
مواد أخرى عن الشهادة والشهود
- المادة 11
تجري إجراءات الإقرار والاستجواب والشهادة واليمين أمام المحكمة، ولها عند التعذر الانتقال أو تكليف أحد قضاتها، وتستخلف محكمة مكان الإقامة إذا تعذر الإثبات إلكترونياً.
1- تكون إجراءات الإثبات من إقرار أو استجواب أو أداء للشهادة أو اليمين أمام المحكمة، فإن تعذر فللمحكمة أن تنتقل أو تكلف أحد قضاتها بذلك. 2- إذا كان المقر أو المس
- المادة 12
يكون إقرار الأخرس ومن في حكمه واستجوابه وشهادته واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردها بالكتابة، فإن لم يعرف الكتابة فبإشارته المعهودة.
يكون إقرار الأخرس ومن في حكمه واستجوابه وأداؤه للشهادة واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردها بالكتابة، فإن لم يكن يعرف الكتابة فبإشارته المعهودة.
- المادة 19
يُثبت الإقرار غير القضائي وفق أحكام نظام الإثبات، ولا يجوز إثباته بالشهادة إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة.
يكون إثبات الإقرار غير القضائي وفق الأحكام المقررة في هذا النظام، بما في ذلك عدم جواز إثباته بالشهادة إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة.
- المادة 65
تقرر المادة أن الأصل جواز الإثبات بشهادة الشهود، ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.
يجوز الإثبات بشهادة الشهود؛ ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.
- المادة 66
توجب المادة إثبات كل تصرف تزيد قيمته على مائة ألف ريال أو غير محدد القيمة بالكتابة، وتمنع إثباته بالشهود إلا باتفاق أو نص، وتبيّن طريقة تقدير القيمة.
1- يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) أو كان غير محدد القيمة. 2- لا تقبل شهادة الشهود في إثبات وجود أو انقضاء التصرفات ال
- المادة 67
تحدد المادة ثلاث حالات يُمنع فيها الإثبات بالشهود حتى لو لم تزد قيمة التصرف على مائة ألف ريال.
لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد قيمة التصرف على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) في الحالات الآتية: 1- فيما اشترط النظام لصحته أو إثباته أن يكون مكتوباً.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

