المادة 77 من نظام الإثبات
المادة السابعة والسبعون · الفصل الثالث: إجراءات الإثبات بالشهادة
تنظم المادة مناقشة الشاهد: حق الخصوم والمحكمة في سؤاله، ومنع مقاطعته، وحق الاعتراض على الأسئلة، وحق الشاهد في الامتناع عن الإجابة مع بيان السبب.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لأي من الخصوم توجيه الأسئلة مباشرة إلى الشاهد، وإذا انتهى الخصم من سؤال الشاهد فلا يجوز له إبداء أسئلة جديدة إلا بإذن المحكمة.
2- للمحكمة أن توجه للشاهد ما تراه من الأسئلة مفيداً في كشف الحقيقة.
3- ليس للخصم أن يقطع كلام الشاهد أثناء أداء الشهادة أو الإجابة.
4- للخصم الاعتراض على سؤال وجه للشاهد، وعليه أن يبين وجه اعتراضه، ويُثبت الاعتراض وما تقرره المحكمة بشأنه في محضر الجلسة.
5- للشاهد أن يمتنع عن الإجابة على سؤال وجه إليه، وعليه أن يبين وجه امتناعه، ويُثبت ذلك وما تقرره المحكمة بشأنه في محضر الجلسة.
المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 77 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قواعد مناقشة الشاهد أثناء الجلسة، في خمس فقرات:
- أسئلة الخصوم: لأي من الخصوم توجيه الأسئلة مباشرة إلى الشاهد. وإذا انتهى الخصم من سؤاله، فلا يجوز له إبداء أسئلة جديدة إلا بإذن المحكمة.
- أسئلة المحكمة: للمحكمة أن توجه للشاهد ما تراه من الأسئلة مفيداً في كشف الحقيقة.
- منع المقاطعة: ليس للخصم أن يقطع كلام الشاهد أثناء أداء الشهادة أو الإجابة.
- الاعتراض على السؤال: للخصم أن يعترض على سؤال وُجّه للشاهد، وعليه أن يبيّن وجه اعتراضه، ويُثبت الاعتراض وما تقرره المحكمة بشأنه في محضر الجلسة.
- امتناع الشاهد عن الإجابة: للشاهد أن يمتنع عن الإجابة عن سؤال وُجّه إليه، وعليه أن يبيّن وجه امتناعه، ويُثبت ذلك وما تقرره المحكمة بشأنه في محضر الجلسة.
وبهذه القواعد تتحقق المواجهة بين الخصوم والشاهد، مع بقاء الجلسة منضبطة تحت إشراف المحكمة. فالاعتراض والامتناع ليسا مطلقين، إذ يجب بيان سببهما، والقرار فيهما للمحكمة ويُدوَّن في المحضر.
وتتصل هذه المادة بالمادة 76 التي تجيز للمحكمة عند اختلاف الشهود أن تأخذ بالقدر الذي تقتنع بصحته على ألا يصل الاختلاف إلى التناقض، وبالمادة 78 التي توجب تدوين الشهادة في محضر يتضمن بيانات الشاهد وجهة اتصاله بالخصوم ونص شهادته وإجاباته. ومن يستعد لمناقشة شهود خصمه يحسن به الاستعانة بمحامٍ متخصص في التقاضي.
مثال عملي
في دعوى بين شريكين في الدمام، انتهى محامي أحد الطرفين من سؤال الشاهد ثم أراد طرح سؤال جديد، فلا يجوز له ذلك إلا بإذن المحكمة. ولما وجّه الطرف الآخر سؤالاً رأى فيه الأول خروجاً عن موضوع الدعوى، اعترض مبيّناً وجه اعتراضه، فأُثبت الاعتراض وما قررته المحكمة في محضر الجلسة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 77 من نظام الإثبات
هل يحق لي سؤال شاهد خصمي مباشرة؟
نعم، لأي من الخصوم توجيه الأسئلة مباشرة إلى الشاهد، ولا يجوز إبداء أسئلة جديدة بعد الانتهاء إلا بإذن المحكمة.
هل يجوز للشاهد أن يرفض الإجابة عن سؤال؟
نعم، للشاهد أن يمتنع عن الإجابة، وعليه أن يبيّن وجه امتناعه، ويُثبت ذلك وما تقرره المحكمة في محضر الجلسة.
كيف أعترض على سؤال وُجّه للشاهد؟
للخصم الاعتراض على أن يبيّن وجه اعتراضه، ويُثبت الاعتراض وما تقرره المحكمة بشأنه في محضر الجلسة.
هل يجوز مقاطعة الشاهد؟
لا، ليس للخصم أن يقطع كلام الشاهد أثناء أداء الشهادة أو الإجابة.
مواد أخرى عن الشهادة والشهود
- المادة 11
تجري إجراءات الإقرار والاستجواب والشهادة واليمين أمام المحكمة، ولها عند التعذر الانتقال أو تكليف أحد قضاتها، وتستخلف محكمة مكان الإقامة إذا تعذر الإثبات إلكترونياً.
1- تكون إجراءات الإثبات من إقرار أو استجواب أو أداء للشهادة أو اليمين أمام المحكمة، فإن تعذر فللمحكمة أن تنتقل أو تكلف أحد قضاتها بذلك. 2- إذا كان المقر أو المس
- المادة 12
يكون إقرار الأخرس ومن في حكمه واستجوابه وشهادته واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردها بالكتابة، فإن لم يعرف الكتابة فبإشارته المعهودة.
يكون إقرار الأخرس ومن في حكمه واستجوابه وأداؤه للشهادة واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردها بالكتابة، فإن لم يكن يعرف الكتابة فبإشارته المعهودة.
- المادة 19
يُثبت الإقرار غير القضائي وفق أحكام نظام الإثبات، ولا يجوز إثباته بالشهادة إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة.
يكون إثبات الإقرار غير القضائي وفق الأحكام المقررة في هذا النظام، بما في ذلك عدم جواز إثباته بالشهادة إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة.
- المادة 65
تقرر المادة أن الأصل جواز الإثبات بشهادة الشهود، ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.
يجوز الإثبات بشهادة الشهود؛ ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.
- المادة 66
توجب المادة إثبات كل تصرف تزيد قيمته على مائة ألف ريال أو غير محدد القيمة بالكتابة، وتمنع إثباته بالشهود إلا باتفاق أو نص، وتبيّن طريقة تقدير القيمة.
1- يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) أو كان غير محدد القيمة. 2- لا تقبل شهادة الشهود في إثبات وجود أو انقضاء التصرفات ال
- المادة 67
تحدد المادة ثلاث حالات يُمنع فيها الإثبات بالشهود حتى لو لم تزد قيمة التصرف على مائة ألف ريال.
لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد قيمة التصرف على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) في الحالات الآتية: 1- فيما اشترط النظام لصحته أو إثباته أن يكون مكتوباً.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

