محامو السعودية

المادة 74 من نظام الإثبات

المادة الرابعة والسبعون · الفصل الثالث: إجراءات الإثبات بالشهادة

تقرر المادة أن الشهادة تؤدى شفاهاً ويجوز أداؤها كتابة بإذن المحكمة، وأن للمحكمة تحليف الشاهد عند الاقتضاء وتقدير أثر امتناعه عن الحلف.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تؤدى الشهادة شفاهاً. ويجوز أداؤها كتابة بإذن المحكمة.

2- يجوز للمحكمة تحليف الشاهد عند الاقتضاء، وإذا امتنع عن الحلف فتقدر المحكمة أثر ذلك.

المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 74 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 74 من نظام الإثبات

هل يمكن تقديم الشهادة مكتوبة؟

نعم، الأصل أن تؤدى الشهادة شفاهاً، ويجوز أداؤها كتابة بإذن المحكمة.

هل يحلف الشاهد قبل الشهادة دائماً؟

يجوز للمحكمة تحليف الشاهد عند الاقتضاء، فالأمر يعود إلى تقديرها.

ماذا يحدث إذا رفض الشاهد أن يحلف؟

تقدّر المحكمة أثر امتناع الشاهد عن الحلف.

مواد أخرى عن الشهادة والشهود

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.