المادة 73 من نظام الإثبات
المادة الثالثة والسبعون · الفصل الثالث: إجراءات الإثبات بالشهادة
تقرر المادة أن من يطلب مهلة لإحضار شهوده يُمهل مرة واحدة، فإن لم يحضرهم بلا عذر مقبول أو أحضر من لا تثبت شهادته الواقعة فصلت المحكمة في الخصومة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا طلب أحد الخصوم إمهاله لإحضار شهوده فيمهل مرة واحدة، فإذا لم يحضرهم في الموعد المحدد بغير عذر تقبله المحكمة أو أحضر منهم من لم توصل شهادته؛ فعلى المحكمة أن تفصل في الخصومة.
المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 73 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة مسألة عملية تتكرر كثيراً في القضايا: طلب المهلة لإحضار الشهود، وتضع لها حداً يمنع إطالة النزاع.
- المهلة مرة واحدة: إذا طلب أحد الخصوم إمهاله لإحضار شهوده، فإنه يُمهل مرة واحدة.
- أثر عدم الإحضار: إذا لم يحضر شهوده في الموعد المحدد بغير عذر تقبله المحكمة، فعلى المحكمة أن تفصل في الخصومة.
- أثر إحضار شهود لا تكفي شهادتهم: وكذلك إذا أحضر منهم من لم توصل شهادته، أي لم تكن شهادته موصلة إلى إثبات ما يريد إثباته، فعلى المحكمة أن تفصل في الخصومة.
والعبارة «فعلى المحكمة أن تفصل في الخصومة» تعني أن المحكمة لا تستمر في انتظار الشهود، بل تمضي إلى الفصل في النزاع. والمادة لا تحدد طول المهلة، وتترك قبول العذر لتقدير المحكمة.
وتتصل هذه المادة بالمادة 72 التي توجب على من يطلب الإثبات بالشهود بيان الوقائع وعدد الشهود وأسمائهم، وبالمادة 74 التي تنص على أن الشهادة تؤدى شفاهاً ويجوز أداؤها كتابة بإذن المحكمة. وعملياً، على من يعتمد على الشهود أن يرتب حضورهم قبل الموعد، وإن طرأ ما يمنع حضورهم فليقدم عذره للمحكمة. ويمكن استشارة محامٍ متخصص في التقاضي عند الحاجة.
مثال عملي
طلب نايف في دعوى مطالبة بمبلغ مالي مهلة لإحضار شاهديه فأمهلته المحكمة. وفي الموعد لم يحضر الشاهدان ولم يقدم نايف عذراً تقبله المحكمة، فتمضي المحكمة إلى الفصل في الخصومة دون منحه مهلة أخرى.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 73 من نظام الإثبات
كم مرة تمنح المحكمة مهلة لإحضار الشهود؟
يُمهل الخصم مرة واحدة إذا طلب الإمهال لإحضار شهوده.
ماذا يحدث إذا لم أحضر الشهود في الموعد؟
إذا لم تحضرهم بغير عذر تقبله المحكمة، فعلى المحكمة أن تفصل في الخصومة.
ماذا لو حضر الشاهد لكن شهادته لم تثبت شيئاً؟
إذا أحضر الخصم من لم توصل شهادته، فعلى المحكمة أيضاً أن تفصل في الخصومة.
مواد أخرى عن الشهادة والشهود
- المادة 11
تجري إجراءات الإقرار والاستجواب والشهادة واليمين أمام المحكمة، ولها عند التعذر الانتقال أو تكليف أحد قضاتها، وتستخلف محكمة مكان الإقامة إذا تعذر الإثبات إلكترونياً.
1- تكون إجراءات الإثبات من إقرار أو استجواب أو أداء للشهادة أو اليمين أمام المحكمة، فإن تعذر فللمحكمة أن تنتقل أو تكلف أحد قضاتها بذلك. 2- إذا كان المقر أو المس
- المادة 12
يكون إقرار الأخرس ومن في حكمه واستجوابه وشهادته واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردها بالكتابة، فإن لم يعرف الكتابة فبإشارته المعهودة.
يكون إقرار الأخرس ومن في حكمه واستجوابه وأداؤه للشهادة واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردها بالكتابة، فإن لم يكن يعرف الكتابة فبإشارته المعهودة.
- المادة 19
يُثبت الإقرار غير القضائي وفق أحكام نظام الإثبات، ولا يجوز إثباته بالشهادة إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة.
يكون إثبات الإقرار غير القضائي وفق الأحكام المقررة في هذا النظام، بما في ذلك عدم جواز إثباته بالشهادة إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة.
- المادة 65
تقرر المادة أن الأصل جواز الإثبات بشهادة الشهود، ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.
يجوز الإثبات بشهادة الشهود؛ ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.
- المادة 66
توجب المادة إثبات كل تصرف تزيد قيمته على مائة ألف ريال أو غير محدد القيمة بالكتابة، وتمنع إثباته بالشهود إلا باتفاق أو نص، وتبيّن طريقة تقدير القيمة.
1- يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) أو كان غير محدد القيمة. 2- لا تقبل شهادة الشهود في إثبات وجود أو انقضاء التصرفات ال
- المادة 67
تحدد المادة ثلاث حالات يُمنع فيها الإثبات بالشهود حتى لو لم تزد قيمة التصرف على مائة ألف ريال.
لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد قيمة التصرف على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) في الحالات الآتية: 1- فيما اشترط النظام لصحته أو إثباته أن يكون مكتوباً.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

