محامو السعودية

المادة 5 من نظام الإثبات

المادة الخامسة · الباب الأول: أحكام عامة

لا يشترط النظام شكلاً معيناً لإثبات الالتزام، إلا إذا ورد في ذلك نص خاص أو اتفاق بين الخصوم.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم.

المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 5 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام الإثبات

هل يشترط شكل معين لإثبات الالتزام؟

لا، فالأصل بحسب المادة أنه لا يلزم شكل معين، ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم.

متى يلزم شكل محدد للإثبات؟

إذا ورد بذلك نص خاص، أو اتفق الخصوم على ذلك.

هل يجب أن يكون اتفاق الخصوم على الإثبات مكتوباً؟

نعم، تنص المادة 6 على أنه لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في النظام ما لم يكن مكتوباً.

مواد أخرى عن عبء الإثبات والأحكام العامة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.