محامو السعودية

المادة 48 من نظام الإثبات

المادة الثامنة والأربعون · الفرع الثالث: الادعاء بالتزوير

تجيز المادة للمحكمة، ولو لم يُدّعَ أمامها بالتزوير، أن تحكم برد أي محرَّر وبطلانه إذا ظهر لها بجلاء أنه مزور، مع وجوب بيان الظروف والقرائن.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز للمحكمة -ولو لم يُدَّعَ أمامها بالتزوير- أن تحكم برد أي محرَّر وبطلانه إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور، ويجب عليها في هذه الحالة أن تبين في حكمها الظروف والقرائن التي تبينت منها ذلك.

المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 48 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 48 من نظام الإثبات

هل يمكن للقاضي أن يحكم بتزوير مستند دون أن يطعن فيه الخصم؟

نعم، يجوز للمحكمة ولو لم يدع أمامها بالتزوير أن تحكم برد أي محرَّر وبطلانه إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور.

هل يجب على المحكمة تسبيب الحكم برد المستند؟

نعم، يجب عليها أن تبين في حكمها الظروف والقرائن التي تبينت منها التزوير.

هل يكفي الشك لرد المستند؟

النص يشترط أن يظهر التزوير للمحكمة بجلاء من حالة المحرَّر أو من ظروف الدعوى.

مواد أخرى عن إنكار التوقيع والطعن بالتزوير

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.