المادة 47 من نظام الإثبات
المادة السابعة والأربعون · الفرع الثالث: الادعاء بالتزوير
الأمر بالتحقيق في ادعاء التزوير يوقف صلاحية المحرَّر المدعى تزويره للتنفيذ، دون إخلال بالإجراءات التحفظية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
الأمر بالتحقيق في ادعاء التزوير يوقف صلاحية المحرَّر المدعى تزويره للتنفيذ، وذلك دون إخلال بالإجراءات التحفظية.
المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 47 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة أثر الادعاء بالتزوير على تنفيذ المحرَّر المدعى تزويره. وحكمها كالآتي:
- الذي يوقف صلاحية المحرَّر للتنفيذ هو الأمر بالتحقيق في ادعاء التزوير، وليس مجرد تقديم الادعاء.
- بمجرد صدور الأمر بالتحقيق توقف صلاحية المحرَّر للتنفيذ، فلا يُعتمد عليه للتنفيذ ما دام هذا الأثر قائماً.
- هذا الوقف لا يخل بالإجراءات التحفظية، أي أن الإجراءات التي تهدف إلى حفظ الحقوق مؤقتاً تبقى ممكنة رغم وقف صلاحية المحرَّر للتنفيذ.
والحكمة من ذلك الموازنة بين أمرين: ألّا يُنفذ محرَّر توجد شبهة جدية في تزويره قبل حسم الأمر، وألّا تضيع حقوق المتمسك بالمحرَّر إذا ثبتت صحته.
ولم تفصّل المادة نوع الإجراءات التحفظية ولا طريقة طلبها، فيُرجع في ذلك إلى الأنظمة المختصة.
وتتيح المادة 46 للمدعى عليه بالتزوير إنهاء التحقيق بالنزول عن التمسك بالمحرَّر، بينما تجيز المادة 48 للمحكمة الحكم برد المحرَّر وبطلانه إذا ظهر لها بجلاء أنه مزور ولو لم يُدّعَ أمامها بالتزوير. ولمن يواجه تنفيذاً بمحرَّر يدعي تزويره يحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا التنفيذ.
مثال عملي
يحاول شخص التنفيذ على عمر بسند يقول عمر إنه مزور. ادعى عمر التزوير، وأمرت المحكمة بالتحقيق في ادعائه. من وقت هذا الأمر توقف صلاحية السند للتنفيذ، مع بقاء إمكان اتخاذ الإجراءات التحفظية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 47 من نظام الإثبات
هل يوقف الطعن بالتزوير تنفيذ المستند؟
الذي يوقف صلاحية المحرَّر للتنفيذ هو أمر المحكمة بالتحقيق في ادعاء التزوير.
هل يمنع ذلك الإجراءات التحفظية؟
لا، الوقف يكون دون إخلال بالإجراءات التحفظية.
مواد أخرى عن إنكار التوقيع والطعن بالتزوير
- المادة 26
المحرر الرسمي حجة على الكافة فيما قام به محرره في حدود مهمته أو حدث أمامه ما لم يثبت تزويره، وما ذكره ذوو الشأن فيه حجة عليهم ما لم يثبت خلافه.
1- المحرَّر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً. 2- يك
- المادة 29
المحرر العادي حجة على من وقعه ما لم ينكر صراحة خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته، ولا يقبل الإنكار ممن ناقش موضوعه أمام المحكمة.
1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو ا
- المادة 38
تمنح المادة المحكمة سلطة تقدير أثر العيوب المادية في المحرَّر على حجيته، والأخذ بكله أو ببعضه، وسؤال من صدر عنه أو من حرّره عند الشك.
1- للمحكمة أن تقدر ما يترتب على العيوب المادية في المحرَّر من إسقاط حجيته في الإثبات أو إنقاصها، ولها أن تأخذ بكل ما تضمنه المحرَّر أو ببعضه. 2- إذا كانت صحة ال
- المادة 39
تفرق المادة بين الادعاء بالتزوير الذي يرد على المحرَّر الرسمي والعادي، وإنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو البصمة الذي يرد على العادي فقط، وتحدد عبء الإثبات.
1- يرد الادعاء بالتزوير على المحرَّر الرسمي والعادي، أما إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو البصمة فلا يرد إلا على المحرَّر العادي. 2- على الخصم الذي يدعي التزوي
- المادة 40
تحدد المادة الشروط التي تأمر عندها المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما عند إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة على محرَّر عادي.
إذا أنكر من احتج عليه بالمحرَّر العادي خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته، أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه أو نفى علمه به، وظل الخصم الآخر متمسكاً بالمحرَّر، وكان المحرَّ
- المادة 41
تنظم المادة جلسة تقديم المحرَّرات للمضاهاة وأثر تخلف الخصوم عنها، وتوجب على المنازع في صحة المحرَّر الحضور بنفسه للاستكتاب.
1- تحدد المحكمة جلسة لحضور الخصوم لتقديم ما لديهم من محرَّرات للمضاهاة، والاتفاق على ما يصلح منها لذلك، فإن تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر مقبول جاز الحكم
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

