محامو السعودية

المادة 46 من نظام الإثبات

المادة السادسة والأربعون · الفرع الثالث: الادعاء بالتزوير

تجيز المادة لمدعي التزوير التنازل عن ادعائه قبل انتهاء التحقيق دون عودة إليه، وللمدعى عليه إنهاء التحقيق بالنزول عن التمسك بالمحرَّر.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يجوز لمن يدعي تزوير المحرَّر أن يتنازل عن ادعائه قبل انتهاء إجراءات التحقيق، ولا يقبل منه ادعاء تزوير المحرَّر بعد تنازله.

2- يجوز للمدعى عليه بالتزوير إنهاء إجراءات التحقيق في التزوير -في أي حالة كانت عليه- بنزوله عن التمسك بالمحرَّر المدعى تزويره، وللمحكمة في هذه الحالة أن تأمر بضبط المحرَّر أو حفظه إذا طلب المدعي بالتزوير ذلك لمصلحة مشروعة.

المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 46 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 46 من نظام الإثبات

هل يمكنني سحب ادعاء التزوير؟

نعم، يجوز لمدعي التزوير التنازل عن ادعائه قبل انتهاء إجراءات التحقيق، لكن لا يقبل منه ادعاء تزوير المحرَّر نفسه بعد تنازله.

كيف ينهي الطرف الآخر التحقيق في التزوير؟

بالنزول عن التمسك بالمحرَّر المدعى تزويره، ويجوز له ذلك في أي حالة كانت عليها إجراءات التحقيق.

ماذا يحدث للمستند إذا تخلى عنه صاحبه؟

للمحكمة أن تأمر بضبطه أو حفظه إذا طلب المدعي بالتزوير ذلك لمصلحة مشروعة.

مواد أخرى عن إنكار التوقيع والطعن بالتزوير

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.