المادة 24 من نظام الإثبات
المادة الرابعة والعشرون · الفصل الثاني: استجواب الخصوم
للخصم الاعتراض على السؤال الموجه إليه مع بيان وجه اعتراضه، وعلى المحكمة منع كل سؤال غير متعلق بالدعوى أو غير منتج فيها أو غير جائز قبوله.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- للخصم الاعتراض على سؤال وجِّه إليه، وعليه أن يبين وجه اعتراضه.
2- على المحكمة منع كل سؤال غير متعلق بالدعوى أو غير منتج فيها أو غير جائز قبوله.
المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 24 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة الخصم المستجوب من الأسئلة التي لا محل لها، وتضع على المحكمة واجب ضبط الاستجواب:
- حق الاعتراض: للخصم أن يعترض على سؤال وُجه إليه، لكن عليه أن يبين وجه اعتراضه؛ فلا يكفي الاعتراض دون بيان سببه.
- واجب المحكمة: على المحكمة أن تمنع كل سؤال:
- غير متعلق بالدعوى.
- أو غير منتج فيها.
- أو غير جائز قبوله.
وعبارة "على المحكمة" تفيد أن منع هذه الأسئلة واجب عليها. والمعايير الثلاثة هنا هي: التعلق بالدعوى، والإنتاج فيها، وجواز القبول.
وترتبط المادة بـالمادة 23 التي تقرر أن الإجابة تكون في الجلسة نفسها إلا إذا رأت المحكمة إعطاء موعد للإجابة، وأنها تكون في مواجهة من طلب الاستجواب دون أن يتوقف الاستجواب على حضوره، وبـالمادة 25 التي تعرّف المحرر الرسمي بأنه ما يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن طبقاً للأوضاع النظامية وفي حدود سلطته واختصاصه.
ومن الناحية العملية، إذا وُجه إليك سؤال ترى أنه لا يتعلق بالدعوى أو لا أثر له فيها أو غير جائز قبوله، فلك أن تعترض عليه مع بيان وجه اعتراضك. ولتحديد أوجه الاعتراض المناسبة، يُستحسن الاستعانة بمحامٍ متخصص في القضايا المدنية والتجارية.
مثال عملي
في دعوى مطالبة بقيمة أثاث مكتبي لم يُسلَّم، سأل المدعي خصمه عن تفاصيل حياته العائلية. اعترض الخصم على السؤال وبيّن أنه غير متعلق بالدعوى، وعلى المحكمة أن تمنع كل سؤال غير متعلق بالدعوى.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام الإثبات
هل يحق لي الاعتراض على سؤال في الاستجواب؟
نعم، للخصم الاعتراض على السؤال الموجه إليه، وعليه أن يبين وجه اعتراضه.
ما الأسئلة التي تمنعها المحكمة؟
كل سؤال غير متعلق بالدعوى أو غير منتج فيها أو غير جائز قبوله.
مواد أخرى عن الإقرار واستجواب الخصوم
- المادة 11
تجري إجراءات الإقرار والاستجواب والشهادة واليمين أمام المحكمة، ولها عند التعذر الانتقال أو تكليف أحد قضاتها، وتستخلف محكمة مكان الإقامة إذا تعذر الإثبات إلكترونياً.
1- تكون إجراءات الإثبات من إقرار أو استجواب أو أداء للشهادة أو اليمين أمام المحكمة، فإن تعذر فللمحكمة أن تنتقل أو تكلف أحد قضاتها بذلك. 2- إذا كان المقر أو المس
- المادة 14
يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه أثناء دعوى متعلقة بها، وغير قضائي إذا لم يقع أمامها أو وقع في دعوى أخرى.
1- يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة. 2- يكون الإقرار غير قضائي إذا لم يقع أم
- المادة 15
يشترط أن يكون المقر أهلاً للتصرف فيما أقر به، ويصح إقرار الصغير المميز المأذون له بقدر الإذن، وإقرار الولي والوصي وناظر الوقف فيما باشروه في حدود ولايتهم.
1- يشترط أن يكون المقر أهلاً للتصرف فيما أقر به. 2- يصح إقرار الصغير المميز المأذون له في البيع والشراء بقدر ما أذن له فيه. 3- يصح الإقرار من الوصي أو الولي أو
- المادة 16
يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة، ولا يقبل الإقرار إذا كذّبه ظاهر الحال.
1- يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة. 2- لا يقبل الإقرار إذا كذبه ظاهر الحال.
- المادة 17
الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، ويقتصر أثره عليه وحده دون غيره.
الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه.
- المادة 18
يلزم المقر بإقراره ولا يقبل رجوعه عنه، ولا يتجزأ الإقرار عليه إلا إذا انصب على وقائع متعددة لا يستلزم وجود إحداها حتماً وجود الأخرى.
1- يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه. 2- لا يتجزأ الإقرار على صاحبه، إلا إذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخر
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

