محامو السعودية

المادة 17 من نظام الإثبات

المادة السابعة عشرة · الفصل الأول: الإقرار

الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، ويقتصر أثره عليه وحده دون غيره.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه.

المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 17 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام الإثبات

ما قوة الإقرار القضائي؟

هو حجة قاطعة على المقر بحسب نص المادة.

هل يلزم إقرار أحد الخصوم بقية الخصوم؟

لا، فالإقرار القضائي حجة قاصرة على المقر.

هل يمكن الرجوع عن الإقرار؟

تنص المادة 18 على أن المقر يلزم بإقراره ولا يقبل رجوعه عنه.

مواد أخرى عن الإقرار واستجواب الخصوم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.