المادة 91 من نظام الأوراق التجارية
المادة (91 · الفصل الأول: إنشاء الشيك
تحدد المادة البيانات الإلزامية للشيك: كلمة شيك، والأمر غير المعلق بوفاء مبلغ معين، واسم المسحوب عليه، ومكان الوفاء، وتاريخ ومكان الإنشاء، وتوقيع الساحب.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يشتمل الشيك على البيانات الآتية:
أ - كلمة (شيك) مكتوبة في متن الصك باللغة التي كتب بها.
ب - أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
جـ - اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه).
د - مكان الوفاء.
هـ - تاريخ ومكان إنشاء الشيك .
و - توقيع من أنشأ الشيك (الساحب).
المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 91 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة البيانات التي يجب أن يشتمل عليها الشيك:
- كلمة «شيك» مكتوبة في متن الصك باللغة التي كُتب بها.
- أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
- اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه).
- مكان الوفاء.
- تاريخ ومكان إنشاء الشيك.
- توقيع من أنشأ الشيك (الساحب).
ويظهر من البيان الثاني أن الشيك يتضمن أمراً بالوفاء موجهاً إلى المسحوب عليه، ويجب أن يكون هذا الأمر غير معلق على شرط، وبمبلغ معين من النقود. ويختلف ذلك عن السند لأمر الذي تجعل المادة 90 محرره ملتزماً على الوجه الذي يلتزم به قابل الكمبيالة.
أما أثر خلو الشيك من أحد هذه البيانات فتبيّنه المادة 92: فالصك الخالي من أحدها لا يُعتبر شيكاً إلا في حالتين:
- خلوه من مكان الوفاء: يُعتبر مستحق الوفاء في المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه، فإن تعددت الأماكن ففي أولها، وإن خلا من هذه البيانات أو من أي بيان آخر ففي المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه.
- خلوه من مكان الإنشاء: يُعتبر منشأً في المكان المبين بجانب اسم الساحب.
ولأن نقص بيانات الشيك في غير هاتين الحالتين يُفقده صفة الشيك، يحسن التأكد من استيفائها عند الكتابة. وعند النزاع حول صحة شيك، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية أو في البنوك والأوراق التجارية.
مثال عملي
أراد علي دفع إيجار محل تجاري في الرياض بشيك، فكتب في متن الصك كلمة «شيك»، وأمر البنك المسحوب عليه، مع ذكر اسمه، دون شرط بدفع 25,000 ريال، وذكر مكان الوفاء وتاريخ ومكان إنشاء الشيك، ثم وقّعه بصفته الساحب. بذلك يستوفي الشيك البيانات التي تتطلبها هذه المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 91 من نظام الأوراق التجارية
ما هي البيانات الإلزامية في الشيك؟
كلمة «شيك» في متن الصك، وأمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود، واسم المسحوب عليه، ومكان الوفاء، وتاريخ ومكان إنشاء الشيك، وتوقيع الساحب.
هل يجوز أن يكون الشيك معلقاً على شرط؟
لا، يجب أن يتضمن أمراً غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
ماذا لو لم يُكتب مكان الوفاء في الشيك؟
وفق المادة 92 يُعتبر مستحق الوفاء في المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه، أو في محله الرئيسي إذا خلا الشيك من هذه البيانات.
مواد أخرى عن الشيك
- المادة 92
تقرر المادة أن الصك الذي ينقصه أحد بيانات الشيك الواردة في المادة 91 لا يعد شيكا، إلا إذا كان الناقص مكان الوفاء أو مكان الإنشاء.
الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر شيكا إلا في الحالتين الآتيتين: أ - إذا خلا الشيك من بيان مكان وفائه اعتبر مستحق الوفاء في المكان
- المادة 93
توجب المادة أن تسحب الشيكات الصادرة في المملكة والمستحقة الوفاء فيها على بنك، وتعتبر الصكوك المسحوبة على غير بنك شيكات غير صحيحة.
لا يجوز سحب الشيكات الصادرة في المملكة والمستحقة الوفاء فيها إلا على بنك، والصكوك المسحوبة في صورة شيكات على غير بنك لا تعتبر شيكات صحيحة.
- المادة 94
تمنع المادة إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه نقود يتصرف فيها بشيك وقت إنشائه، وتلزمه بتقديم مقابل الوفاء وإثباته عند الإنكار.
لا يجوز إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت إنشاء الشيك نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقا لاتفاق صريح أو ضمني. وعلى ساحب الشيك أو الآمر غيره بس
- المادة 95
تبين المادة أن الشيك يجوز أن يشترط وفاؤه لشخص معين بشرط الأمر أو بدونه، أو بشرط (ليس لأمر)، أو لحامله، وتحدد متى يعتبر الشيك لحامله.
يجوز اشتراط وفاء الشيك إلى: أ - شخص معين مع النص صراحة على شرط الأمر أو بدونه. ب - شخص معين مع ذكر شرط (ليس لأمر) أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى. جـ - حامل ا
- المادة 96
تجيز المادة سحب الشيك لأمر الساحب نفسه أو لحساب شخص آخر، وتمنع سحبه على الساحب نفسه إلا بين فروع بنك واحد بشرط ألا يكون لحامله.
يجوز سحب الشيك لأمر الساحب نفسه، ويجوز سحبه لحساب شخص آخر، ولا يجوز سحبه على الساحب نفسه ما لم يكن مسحوبا بين فروع بنك يسيطر عليه مركز رئيسي واحد ويشترط ألا يكو
- المادة 97
تجعل المادة ساحب الشيك ضامنا لوفائه، وتعتبر كل شرط يعفي به الساحب نفسه من هذا الضمان كأن لم يكن.
يضمن الساحب وفاء الشيك، وكل شرط يعفي الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

