محامو السعودية

المادة 90 من نظام الأوراق التجارية

المادة (90 · الباب الثاني: السند لأمر

تلزم المادة محرر السند لأمر كقابل الكمبيالة، وتوجب تقديم السند المستحق بعد مدة من الاطلاع إليه للتأشير المؤرخ الموقع، أو إثبات امتناعه باحتجاج.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يلتزم محرر السند لأمر على الوجه الذي يلتزم به قابل الكمبيالة، ويجب تقديم السند لأمر المستحق الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع إلى المحرر في الميعاد المنصوص عليه في المادة 22 للتأشير عليه بما يفيد الاطلاع على السند، ويجب أن يكون هذا التأشير مؤرخا وموقعا من المحرر. وتبدأ مدة الاطلاع من تاريخ التأشير المذكور. وإذا امتنع المحرر عن وضع التأشير وجب إثبات امتناعه بورقة احتجاج، ويعتبر تاريخ الاحتجاج بداية لسريان مدة الاطلاع.

المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 90 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 90 من نظام الأوراق التجارية

ما التزام محرر السند لأمر؟

يلتزم على الوجه الذي يلتزم به قابل الكمبيالة.

متى تبدأ مدة الاطلاع في السند لأمر؟

من تاريخ تأشير المحرر بما يفيد الاطلاع، فإن امتنع عن التأشير فمن تاريخ الاحتجاج الذي يثبت امتناعه.

ماذا لو رفض محرر السند التأشير بالاطلاع؟

يجب إثبات امتناعه بورقة احتجاج، ويُعتبر تاريخ الاحتجاج بداية لسريان مدة الاطلاع.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن السند لأمر

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.