المادة 80 من نظام الأوراق التجارية
المادة (80 · الفصل الثامن: تعدد النسخ والصور والتحريف
تجيز المادة لحامل الكمبيالة تحرير صور منها مطابقة للأصل بتظهيراتها وبياناتها مع عبارة انتهاء النسخ، وتجعل للصورة أحكام الأصل في التظهير والضمان الاحتياطي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لحامل الكمبيالة أن يحرر منها صورا، ويجب أن تكون الصورة مطابقة تماما لأصل الكمبيالة بما تحمل من تظهيرات أو أية بيانات أخرى تكون مدونة فيها وأن يكتب عليها أن النسخ عن الأصل انتهى عند هذه الحد. ويجوز تظهير الصورة وضمانها احتياطيًّا على الوجه الذي يجري على الأصل، ويكون للصورة ما للأصل من أحكام.
المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 80 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة صور الكمبيالة، وهي ما يحرره حامل الكمبيالة منها.
- من يحررها: لحامل الكمبيالة أن يحرر منها صوراً.
- شرط المطابقة: يجب أن تكون الصورة مطابقة تماماً لأصل الكمبيالة بما يحمله من تظهيرات أو أي بيانات أخرى مدونة فيه.
- عبارة الختام: يجب أن يُكتب على الصورة أن النسخ عن الأصل انتهى عند هذا الحد.
- تداول الصورة: يجوز تظهير الصورة وضمانها احتياطياً على الوجه الذي يجري على الأصل، ويكون للصورة ما للأصل من أحكام.
وتكمل المادة 81 هذه الأحكام، إذ توجب أن يُبيَّن في صورة الكمبيالة اسم حائز الأصل، وتلزم هذا الحائز بتسليم الأصل للحامل الشرعي للصورة. فإن امتنع لم يكن لحامل الصورة حق الرجوع على مظهريها أو ضامنيها الاحتياطيين إلا إذا أثبت باحتجاج أن الأصل لم يُسلَّم إليه بناءً على طلبه. كما تقرر المادة 81 أنه إذا كُتب على الأصل، عقب آخر تظهير حصل قبل عمل الصورة، أنه منذ الآن لا يُسمح بالتظهير إلا على الصورة، فكل تظهير على الأصل بعد ذلك يكون باطلاً.
وتختلف الصور عن نسخ الكمبيالة التي تتناولها المادة 79، إذ توجب تلك المادة على من يرسل إحدى النسخ للقبول أن يبيّن على النسخ الأخرى اسم من تكون هذه النسخة في حيازته.
وعند تحرير صور للكمبيالة أو التعامل بها، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والأوراق التجارية.
مثال عملي
أرسل تاجر في المدينة المنورة أصل كمبيالة إلى مدينة أخرى، وأراد في الوقت نفسه تظهيرها لمورّده. فحرّر منها صورة مطابقة تماماً للأصل بما عليه من تظهيرات، وكتب عليها أن النسخ عن الأصل انتهى عند هذا الحد، ثم ظهّر الصورة للمورّد، فيكون لها ما للأصل من أحكام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 80 من نظام الأوراق التجارية
هل يجوز تصوير الكمبيالة وتظهير الصورة؟
نعم، لحامل الكمبيالة أن يحرر منها صوراً مطابقة تماماً للأصل، ويجوز تظهير الصورة وضمانها احتياطياً على الوجه الذي يجري على الأصل.
ما شروط صورة الكمبيالة؟
أن تكون مطابقة تماماً للأصل بما يحمله من تظهيرات أو بيانات أخرى، وأن يُكتب عليها أن النسخ عن الأصل انتهى عند هذا الحد.
هل لصورة الكمبيالة حكم الأصل؟
تنص المادة على أن للصورة ما للأصل من أحكام.
مواد أخرى عن الكمبيالة
- المادة 1
تحدد المادة البيانات الثمانية التي يجب أن تشتمل عليها الكمبيالة، ومنها كلمة «كمبيالة» والمبلغ واسم المسحوب عليه وميعاد الاستحقاق وتوقيع الساحب.
تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية: أ - كلمة (كمبيالة) مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها. ب - أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. ج - اسم من
- المادة 2
الصك الخالي من بيانات المادة 1 لا يعد كمبيالة، إلا إذا نقص ميعاد الاستحقاق أو مكان الوفاء أو موطن المسحوب عليه أو مكان الإنشاء، فلكل منها حكم بديل.
لا يعتبر الصك الخالي من البيانات المذكورة في المادة السابقة كمبيالة إلا في الأحوال الآتية: أ - إذا خلت الكمبيالة من بيان ميعاد الاستحقاق، اعتبرت مستحقة الوفاء ل
- المادة 3
تجيز المادة ثلاث صور لسحب الكمبيالة: أن تكون لأمر الساحب نفسه، أو مسحوبة على الساحب نفسه، أو مسحوبة لحساب شخص آخر.
يجوز سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه، ويجوز سحبها على ساحبها، ويجوز سحبها لحساب شخص آخر.
- المادة 4
تجيز المادة اشتراط أن تُدفع الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه، سواء كان في بلدة المسحوب عليه أو في بلدة أخرى.
يجوز اشتراط وفاء الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه سواء كان هذا الموطن في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه أو في جهة أخرى.
- المادة 5
عند اختلاف مبلغ الكمبيالة المكتوب بالحروف عن المكتوب بالأرقام يُعتمد المكتوب بالحروف، وإذا تكرر المبلغ واختلف يُعتمد المبلغ الأقل.
إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معا فتكون العبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف، وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام فتكون العبرة عند الاختلاف
- المادة 6
تقضي المادة بأن أي شرط يشترط فائدة على مبلغ الكمبيالة يعتبر كأن لم يكن.
اشتراط فائدة الكمبيالة يعتبر كأن لم يكن.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

