المادة 79 من نظام الأوراق التجارية
المادة (79 · الفصل الثامن: تعدد النسخ والصور والتحريف
توجب المادة على مرسل نسخة الكمبيالة للقبول بيان حائزها على النسخ الأخرى، وتلزم الحائز بتسليمها، وتشترط للرجوع عند امتناعه إثباتاً باحتجاج.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على من يرسل إحدى نسخ الكمبيالة لقبولها أن يبين على النسخ الأخرى اسم من تكون هذه النسخة في حيازته وعلى هذا الأخير أن يسلمها للحامل الشرعي لأية نسخة أخرى، فإذا رفض تسليمها لم يكن للحامل حق الرجوع إلا إذا أثبت بورقة احتجاج أن النسخة المرسلة للقبول لم تسلم له رغم طلبه لها، وأن القبول أو الوفاء لم يحصل بموجب نسخة أخرى.
المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 79 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة عملية: إرسال إحدى نسخ الكمبيالة لقبولها، مع بقاء نسخ أخرى متداولة.
- واجب المرسل: على من يرسل إحدى النسخ لقبولها أن يبيّن على النسخ الأخرى اسم من تكون هذه النسخة في حيازته.
- واجب الحائز: على حائز النسخة المرسلة أن يسلمها للحامل الشرعي لأية نسخة أخرى.
- إذا رفض الحائز التسليم: لا يكون للحامل حق الرجوع إلا إذا أثبت بورقة احتجاج أمرين: أن النسخة المرسلة للقبول لم تُسلَّم له رغم طلبه لها، وأن القبول أو الوفاء لم يحصل بموجب نسخة أخرى.
وبهذا البيان يستطيع حامل أي نسخة أخرى أن يعرف من يحوز النسخة المرسلة للقبول فيطالبه بها.
ويتصل هذا بالمادة 78 التي تجعل الوفاء بموجب إحدى النسخ مبرئاً للذمة، مع بقاء المسحوب عليه ملزماً بالوفاء بموجب كل نسخة مقبولة منه لم يستردها، وبقاء المظهر الذي ظهّر النسخ لأشخاص مختلفين والمظهرين اللاحقين له ملتزمين بالنسخ التي تحمل توقيعاتهم ولم يستردوها. ولذلك اشترطت هذه المادة إثبات أن القبول أو الوفاء لم يحصل بموجب نسخة أخرى.
وتنظم المادة 80 أمراً قريباً هو صور الكمبيالة التي يحررها الحامل، وتشترط مطابقتها تماماً للأصل.
وعند امتناع الحائز عن التسليم، يحسن بالحامل أن يستشير محامٍ متخصص في القضايا التجارية والأوراق التجارية.
مثال عملي
أرسلت شركة في الرياض النسخة الأولى من كمبيالة لقبولها عن طريق وكيلها في جدة، وكتبت على النسخة الثانية اسم الوكيل بصفته حائز النسخة الأولى. ثم ظهّرت الشركة النسخة الثانية لمورّد، فطلب المورّد من الوكيل تسليمه النسخة الأولى فرفض. لكي يرجع المورّد على الملتزمين، عليه أن يثبت بورقة احتجاج أن النسخة لم تُسلَّم له رغم طلبه، وأن القبول أو الوفاء لم يحصل بموجب نسخة أخرى.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 79 من نظام الأوراق التجارية
ماذا يُكتب على النسخ الأخرى عند إرسال نسخة الكمبيالة للقبول؟
يُبيَّن عليها اسم من تكون النسخة المرسلة للقبول في حيازته.
ماذا أفعل إذا رفض حائز النسخة المرسلة للقبول تسليمها؟
لا يكون لك حق الرجوع إلا إذا أثبتّ بورقة احتجاج أن النسخة لم تُسلَّم لك رغم طلبك لها، وأن القبول أو الوفاء لم يحصل بموجب نسخة أخرى.
مواد أخرى عن الكمبيالة
- المادة 1
تحدد المادة البيانات الثمانية التي يجب أن تشتمل عليها الكمبيالة، ومنها كلمة «كمبيالة» والمبلغ واسم المسحوب عليه وميعاد الاستحقاق وتوقيع الساحب.
تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية: أ - كلمة (كمبيالة) مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها. ب - أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. ج - اسم من
- المادة 2
الصك الخالي من بيانات المادة 1 لا يعد كمبيالة، إلا إذا نقص ميعاد الاستحقاق أو مكان الوفاء أو موطن المسحوب عليه أو مكان الإنشاء، فلكل منها حكم بديل.
لا يعتبر الصك الخالي من البيانات المذكورة في المادة السابقة كمبيالة إلا في الأحوال الآتية: أ - إذا خلت الكمبيالة من بيان ميعاد الاستحقاق، اعتبرت مستحقة الوفاء ل
- المادة 3
تجيز المادة ثلاث صور لسحب الكمبيالة: أن تكون لأمر الساحب نفسه، أو مسحوبة على الساحب نفسه، أو مسحوبة لحساب شخص آخر.
يجوز سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه، ويجوز سحبها على ساحبها، ويجوز سحبها لحساب شخص آخر.
- المادة 4
تجيز المادة اشتراط أن تُدفع الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه، سواء كان في بلدة المسحوب عليه أو في بلدة أخرى.
يجوز اشتراط وفاء الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه سواء كان هذا الموطن في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه أو في جهة أخرى.
- المادة 5
عند اختلاف مبلغ الكمبيالة المكتوب بالحروف عن المكتوب بالأرقام يُعتمد المكتوب بالحروف، وإذا تكرر المبلغ واختلف يُعتمد المبلغ الأقل.
إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معا فتكون العبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف، وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام فتكون العبرة عند الاختلاف
- المادة 6
تقضي المادة بأن أي شرط يشترط فائدة على مبلغ الكمبيالة يعتبر كأن لم يكن.
اشتراط فائدة الكمبيالة يعتبر كأن لم يكن.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

