محامو السعودية

المادة 11 من نظام الأوراق التجارية

المادة (11 · الفصل الأول: إنشاء الكمبيالة

تجعل المادة صاحب الكمبيالة ضامنًا لقبولها ووفائها، وتجيز له اشتراط إعفائه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يضمن صاحب الكمبيالة قبولها ووفاءها، ويجوز أن يشترط إعفاءه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء.

المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 11 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام الأوراق التجارية

هل يضمن ساحب الكمبيالة دفع قيمتها؟

نعم، تنص المادة على أن صاحب الكمبيالة يضمن قبولها ووفاءها.

هل يجوز إعفاء صاحب الكمبيالة من ضمان الوفاء؟

لا، يجوز اشتراط إعفائه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء.

مواد أخرى عن الكمبيالة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.